قانون مجلس النواب الجديد.. 6 شروط للترشح في الانتخابات المقبلة.. تعرف عليها

  • 6/9/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، و قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.تضمن  قانون مجلس النواب أن يشكل المجلس من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص  للمرأة ما لا يقل عن  ٢٥٪‏ من المقاعد، و يجوز لـ رئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.اقرأ أيضا| تشريعية النواب رفضت المساس بعدد أعضاء البرلمان القادم.. تفاصيلووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب  بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي  بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها ، و يتضمن مشروع القانون ان تقسم  جمهورية مصر العربية  لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي  و تقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.شروط الترشحووضع  قانون مجلش النواب الجديد مجموعة من الشروط للترشح لانتخابات مجلس النواب، ونصت المادة (8) من الباب الثاني، الفصل الأول، على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ  بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ  بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

مشاركة :