أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقد التأمين.اقرأ ايضا: ماس كهربائى ولا خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق منزل سكني بشارع الحلو بطنطا جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينه يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جُعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له سواء في ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين ، ومؤدى ذلك أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصرًا جوهريًا فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينه إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نُفذ منه قبل ذلك قائمًا. أما إذا استوفى مدته فإنه يعتبر منتهيًا ، ويشترط لتجديده أن يُنص على ذلك صراحة بما يعنى أنه لا يجوز تجديده ضمنيا.
مشاركة :