رفضت المحكمة الإدارية الاستئنافية العليا دعوى طبيب بحريني إلزام وزارة الصحة إنهاء إجراءات تعيينه على الرغم من توقيع العقود وتحديد الراتب ورفضه عروض عمل في عدة مراكز طبية، إذ أكدت المحكمة أن ما اتخذته الوزارة إجراءات تمهيدية لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري ولم ينشأ عنها أي مركز قانوني.ورفع الطبيب دعواه طالبا فيها بإلزام الوازرة تسليمه العمل في أي من المراكز الصحية التابعة لها لاستيفائه كل شروط التعيين، وإلزامها تعويضه مبلغ مقداره 10000 دينار عن الأضرار التي أصابته لما فاته من كسب وخسارة فرص العمل لدى المراكز الطبية، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الوزارة لشغل وظيفة طبيب أسنان، وتقدم إليها بكل مسوغات تعيينه، ولكن دون جدوى، وأضاف أنه قد اعتذر عن عروض عمل قُدمت له من مستشفيات خاصة لتوقيعه عقد التوظف مع وزارة الصحة، ما أصابه بأضرار مادية ومعنوية جراء فعل المستأنَف ضدها المتمثل في الامتناع عن تعيينه وضياع فرص تعيينه لدى المستشفيات، إذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.فاستأنف على الحكم على سند من أن حكم أول درجة استند على أن التعيين في الوظائف العامة هو من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة تقديرية رغم أن الوزارة قامت بالفعل بتوقيع العقد مع المستأنِف وتحديد راتبه وتسلمت كل المستندات المتعلقة بالتوظيف، إلا أنها امتنعت بعد ذلك عن تسليمه العمل، فضلا عن أن امتناع المستأنَف ضدها عن تعيين المستأنِف دون سبب مشروع على الرغم من توقيع العقد معه يقوم به ركن الخطأ الموجب التعويض. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من كتاب مدير إدارة التوظيف بديوان الخدمة المدنية أن ما اتخذته الوزارة بخصوص التعاقد مع المستأنف هي إجراءات تمهيدية وأنه عند مراجعة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد إجراءات التعاقد مع المستأنف بوظيفة طبيب أسنان قرر ديوان الخدمة إعادة استمارة طلب الإجراء الوظيفي المطلوب من غير اعتمادها تأسيسا على أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص وحده بالترشيح لتلك الوظائف وتنظيم الامتحانات والمقابلات وأنه يشترط نشر إعلان لشغل الوظيفة الشاغرة وفقا لحكم المادة (3) من قانون الخدمة المدنية. وأن ما اتخذته الوزارة بخصوص التعاقد مع المستأنف هي مجرد إجراءات تمهيدية لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري ولم ينشأ عنها أي مركز قانوني للمستأنف يخوله الحق في المطالبة بتسليمه العمل وذلك لعدم صدور ثمة قرار بتعيينه أو التعاقد معه وفقا للإجراءات المتطلبة قانونا على نحو ما سلف، وهو ما ينتفي معه كذلك ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية وتنتفي مسؤوليتها الموجبة التعويض، إذ إن شروع الجهة الإدارية في إتخاذ إجراءات التعيين لا يلزمها باستكمال تلك الإجراءات متى تبين لها عدم صحة تلك الإجراءات أو عدم حاجتها إلى شغل الوظيفة لما هو مقرر من أن التعيين في الوظائف العامة يعتبر من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقًا والصالح العام، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.
مشاركة :