أكدت نوال بنت رفعت البواردي؛ مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، أن المملكة العربية السعودية كفلت تمكين المرأة في المجال القانوني، مبينة أن أبرز اهداف برنامج التمكين القانوني للمرأة يتمثل في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أهم وأبرز صور تمكين المرأة في المجال القانوني. وأوضحت “البواردي” خلال لقاء الثلاثاء الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الاعمال مساء يوم 9 يونيو، بعنوان “التمكين القانوني للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية”، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة أولت أهمية كبرى للمرأة؛ حيث خصصت في كثير منها مواد تتعلق بطبيعة المرأة، من رفعها للدعوى القضائية، وحتى حصولها على الأحكام وتطبيقها، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الأحوال الشخصية، ومنها: العضل وإثبات والطلاق والفسخ والخلع والحضانة والنفقة. وأشارت البواردي الى بعض المواضيع التي يترتب عليها إجراءات معينة مثل الطلاق؛ حيث يتوجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة، على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأما إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية، وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى وُجدت قرائن على إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق، ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور. وحول مواضيع فسخ النكاح الذي يعني الحل لارتباط الزوجية من أصله، ويكون بحكم القاضي، فلا يكون إلا بوجود سبب يوجب ذلك أو يبيحه، مثل إعسار الزوج وعجزه أو امتناعه عن النفقة، أو إذا طلبت الزوجة فسخ العقد، أو وجود عيب في أحد الزوجين يوجب النفرة بينهما، بالإضافة إلى تعنيف الزوج لزوجته مما تنتفي معه المودة والرحمة. وتحدثت البواردي عن الخلع الذي يعرف بأنه تطليق الزوجة نفسها، وذلك بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر أو جزء منه على أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ويجب أن يكون على عِوض، أي على مُقابل تدفعه الزوجة، فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج. وبينت أبرز تفاصيل صندوق النفقة الذي يتولى عدة مهام بناء على المادة الرابعة من نظام صندوق النفقة، وهي: صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة؛ وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، بالتوافق مع لإجراءات يحددها المجلس، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وأوضحت أن للصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده، ومطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي. اقرأ أيضًا: أمير منطقة جازان يدشن المشروع الخاص بضوابط هيئة الأمن السيبراني شركة أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة تأمين الرعاية الطبية لـ28 ألف عامل خلال تطوير مشروع البحر الأحمر
مشاركة :