بيروت: «الخليج» أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً لمؤسسات الصرافة حمل الرقم 13236، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة، طلب بموجبه من كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:1- الاشتراك في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الإلكتروني المسمى «Sayrafa» العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الإلكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصاً لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.2- تخصيص لوحة أو عدة لوحات إلكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على أن يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق «Sayrafa» وعدم إجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأمريكي وأية عملة أخرى خارج المركز أو الفرع المخصصة أي لوحة له.3- تحديد وإدخال، عبر تطبيق «Sayrafa»، السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الأمريكي (وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحاً من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار ويعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.4- عند إجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأمريكي وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً، إدخال المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق «Sayrafa» فوراً وبوضوح وشفافية.تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصاً معنوياً، وأية معلومات أخرى قد تطلب لاحقا بموجب الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.5- الامتناع عن اجراء اية عملية شراء أو بيع للدولار الأمريكي (او أية عملة أخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق «Sayrafa».المادة الثانية: على مؤسسات الصرافة كافة:1. التقيد بأي حد أقصى لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان.2- عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة.وتقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيد مؤسسات الصرافة بأحكام هذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.
مشاركة :