برلماني: زخم التشريعات المتأخرة أمام البرلمان أدى لتأجيل قانون الأمراض المعدية

  • 6/11/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن جلسات البرلمان الأسبوع المقبل شهدت زخما كبيرا من التشريعات المتأخرة التى ناقشها مجلس النواب، الأمر الذى أجل عرض قانون الأمراض المعدية على الجلسة العامة للبرلمان.وأشار "مرشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه من المتوقع أن يقر البرلمان قانون الأمراض المعدية قريبا، نظرا لأهميته لأنه سيطبق عقوبات تصل للغرامات ضد كل من لا يرتدى كمامة، ومن يقوم بمنع دفن موتى كورونا.وينص قانون الأمراض المعدية على تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.ووضع  القانون  عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.

مشاركة :