جدة: المحكمة ترفض دعوى «مربي ماشية» تسبب «خطأ طبي» في «نفوق» أغنامه!

  • 11/6/2013
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

حدوث خطأ طبي لـ «إنسان» في المستشفيات الحكومية والأهلية السعودية أصبح أمراً معتاداً، لكن حدوث الخطأ لـ «الحيوانات» أمر يثير الاستغراب والدهشة، إذ تسببت وصفة طبية خاطئة إلى نفوق 80 رأساً من الغنم في محافظة جدة. وفي الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف لدى المواطنين من كثرة الأخطاء الطبية والتي أدت إلى إزهاق الأرواح، أصدرت المحكمة العامة في محافظة جدة أخيراً، حكماً يقضي بصرف النظر عن دعوى «مربي غنم» ضد «طبيب بيطري» «وصيدلي»، تسببا في نفوق 80 رأساً من الغنم بعد صرفهما وصفة علاج أدت إلى نفوقها. واتهم «مربي المواشي» «الطبيب» بوصف دواء لـ «أغنامه» دون الكشف عنها، واتخاذ الحيطة والحذر لتجنب إضرار ملك الغير، مشيراً إلى أن الطبيب تسبب بإهماله ورعونته التي ضمنتها وكفلتها مهنته في نفوق 80 رأساً من الغنم تصل قيمتها إلى 140 ألف ريال. وأوضح «مربي المواشي» أن خطأ الطبيبين أدى إلى نفوق 80 رأساً من الغنم تقدر قيمتها بـ140 ألف ريال كضرر مباشر نتيجة هذه الوصفة، وصرفها دون الاعتماد على تحاليل، أو تشخيص بيطري بعد الكشف العضوي، وقال: «أنا إذا استشرت أخصائياً في هذه الأمور لا أعاقب على خطأ الغير الذي قصّر وأهمل في أداء واجبه الذي يفرضه عليه طبيعة عمله كأخصائي». واتهم «مربي المواشي» الصيدلي بصرف العلاج دون أن يتأكد من طبيعة داء الماشية باعتباره أخصائياً واكتفى بصرف العلاج فقط. من جهته، أوضح «الطبيب» أنه كتب لـ «مربي المواشي» وصفة علاج للغنم مكونة من «شراب» و«إبر» وهي لا تتسبب في الوفاة إذا استخدمات بطريقة صحيحة، مشيراً إلى أنه كتب الوصفة لكنه لم يخبر «مربي المواشي» بطريقة استخدامها. ورد «مربي المواشي» بقوله إن الوصفة لم تأت بناء على كشف ظاهري أو موضوعي للغنم. وكان «مربي المواشي» طالب في دعواه أمام القضاء بإلزام «الطبيب البيطري» و«الصيدلي» بدفع مبلغ 140 ألف ريال قيمة «الماشية» التي ماتت بسبب الوصفة الطبية، إضافة إلى إلزامهم بتعويضه مبلغ 100 ألف ريال جراء عدم احترازهما وإهمالهما في أداء واجبهما. وقال في لائحته الاعتراضية على الحكم (حصلت «الحياة» على نسخة منها) : «إن الضرر يعرف بأنه أذى يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة له، والضرر ركن أساس من أركان المسؤولية المدنية لا جدل أو لاخلاف في اشتراط وجوده، لأن المسؤولية تعني التزاماً بالتعويض، والتعويض يقدر بقدر الضرر وبانتقائه تنتفي المسؤولية ولا يظل محلاً للتعويض ولا تكون لمدعي السمؤولية مصلحة في إقامة الدعوى، والضرر هو الركن الثاني في المسؤولية المدنية فلا يكفي لتحققها أن يقع خطأ بل يجب أن يسبب الخطأ ضرراً، والمتضرر هو الذي يكلف بإثبات الضرر الذي وقع فيه لأنه هو الذي يدعيه، ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البيئة والقرائن. وأضاف: «الأصل أن لا ينظر في تقدير التعويض إلى جسامة خطأ الفاعل، وإنما إلى جسامة الضرر اللاحق بالمتضرر، ومع ذلك فإن الخطأ يؤثر في شعور القاضي عند تقديره للتعويض، ويكون عنصراً من عناصر تحديده وهذا يعتبر التثبت من وقوع الضرر، ومداه وتعيين طريقة تعويض وتحديد المبلغ اللازم للتعويض».

مشاركة :