برلمان 2016 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.. المجلس يناقش تقرير تشريعية النواب حول قانون الانتخابات البرلمانية

  • 6/13/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش البرلمان الأسبوع المقبل تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من  النواب سلامة الرُقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني وآخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من  النواب محمد عطا سليم، والدكتور عفيفي كامل، وأكمل قُرطام في ذات الموضوع.وذكر التقرير أنه لما كانت السلطة التشريعية هي الجهة المنوطة بالتعبير عن المواطنين والساحة التي يتم من خلالها الممارسة السياسية وحماية مصالح المواطنين من خلال إعداد تشريعات تتوافق ومصالح المواطنين وبما يحقق المصلحة العامة، فإن ذلك يستلزم  إجراء التعديلات بما يحقق التوازن بين الناخبين والمرشحين، فضلا عن ضرورة التحفيز على خلق بيئة وحياة سياسية جادة تمهد فيما بعد لتفعيل الحياة الحزبية باعتبارها أحد منابر العمل السياسي والمشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع.وكان مجلس النواب الحالي حقق طفرة غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر سواء من حيث الاختصاصات التي أنيطت إليه بموجب دستور 2014- من حيث تشكيله الفريد والذي يضم لأول مرة 90 سيدة بنسبة 15% من إجمالي أعضائه، بالإضافة إلى تمثيل ذوي الإعاقة بتسعة أعضاء، بجانب 8 أعضاء يمثلوا المصريين بالخارج، فضلا عن نسبة الشباب تحت 35 عامًا والتي تصل إلى ما يقارب ربع أعضاء البرلمان- ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر تسطر بحروف من نور فصلا جديدًا في سجل تاريخها النيابي العريق الذي يُعد ملحمة وطنية منفردة.وأضاف التقرير: "واستمرارًا لهذه التشكيلة الفريدة التي ميزت مجلس النواب الحالي؛ جاءت التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 عضوًا من أعضاء المجلس والتي وافق عليها المجلس نهائيا بجلسته المعقودة في 16 أبريل سنة 2019 والتي أجرى الاستفتاء عليها خلال الفترة من 19 حتى 22 ابريل سنة 2019 بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين والتي تم العمل بها من تاريخ إعلان الموافقة الشعبية عليها، لتقرر استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة موقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله إعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ".وتابع: "ونظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي، كان من الضروي إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية".وتم تعديل القانون والنص صراحة على تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد للمرأة، وذلك كله دون تعديل في عدد أعضاء مجلس النواب والبالغ في الوقت الراهن 568 عضوًا بخلاف الأعضاء الذي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم في حدود 5%، حيث رأت اللجنة أن الفارق بين أعداد السكان وإجمالي الناخبين أثناء إجراء انتخابات الفصل التشريعي الحالي والفصل التشريعي القادم لا تستلزم زيادة حتمية في عدد أعضاء المجلس، بما يكفل سريانها على تشكيل مجلس النواب في الفصول التشريعية التالية للفصل التشريعي الحالي، مع إعادة ضبط صياغة المادة.تضمنت أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع 50% لكل من نظامي الانتخاب المأخوذ بهما، والعلة من زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم أنها بمثابة البوابة الأكثر إحكامًا وأمانًا للعبور  من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة 142 مقعدا، فضلًا عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس.وتضمن التقرير تقسيم الدوائر بما  يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين، الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، ولا يعني هذا المبدأ أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساويًا حسابيًا مطلقًا لاستحالة تحقق ذلك عمليًا، وإنما يكفي لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.وتضمن المحور الثاني  تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها البلاد و  أن يُراعى التجاور الجغرافي حال تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم ترسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام أما عدالة تمثيل المحافظات فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في المجلس بصرف النظر عن عدد سكانها.واستهدف تعديل المادة 5 إلى ضمان استمرار التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد بمجلس النواب.وجاء تعديل البند 6 من تلك المادة بإضافة شرط جديد للترشح وهو ألا يكون المرشح قد سقطت عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح سواء بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو بصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، وفي هذه الحالة يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص.وذلك مرده أن إسقاط عضوية أحد أعضاء المجالس النيابية وفقًا لحكم الدستور إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته هي بكل المعايير عقوبة لها أهداف الردع العام والخاص، ولا تجاوز مدتها –وفق ما صارت عليه القوانين المتعاقبة لتنظيم المجالس النيابية- ما تبقى من الفصل التشريعي الذي صدر فيه قرار اسقاط العضوية، ما لم يتم إلغاء أثر هذه العقوبة بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، في حالات الإخلال بواجبات العضوية فقط دون حالات فقد الثقة والاعتبار لكونها اشد سوءًا من الإخلال بواجبات العضوية، فإذا سُمح للمترشح السابق إسقاط عضويته من مجلس الشيوخ وأثناء فترة الفصل التشريعي لهذا المجلس من الترشح لعضوية مجلس النواب ستكون هذه العقوبة هباءً منثورًا؛ وبناءً عليه تم إدخال هذا التعديل.وأكدت اللجنة الدستورية والتشريعية في تقريرها أن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.وحذف عبارة "التمثيل المتكافئ للناخبين" الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه.وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة.

مشاركة :