أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اعمال السيادة. جاء في حيثيات الحكم أنه لم يورد المشرع تعريفًا أو تحديدًا لأعمال السيادة التى نص في المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون مجلس الدولة بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطًا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى.اقراء ايضا: خلوا بالكم من ولادكم.. فوق الأسطح أطفال ضحايا والجاني طيارة ورق وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج. فالأعمال التى تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحًا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.
مشاركة :