تفاصيل تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

  • 6/16/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

عادل الحربي (صدى): نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، هيئات تعديل وإضافة بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (2-3-20) وتاريخ 17-10-1441هـ الموافق 9-6-2020م، كالتالي: إن مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل “المجلس”، بناءً على الصلاحيات المخولة له من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20-7-1438هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الكريم رقم أ/638 وتاريخ 15-10-1441هـ الصادر بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15٪ بداية من تاريخ 1يوليو2020م. يقرر مايلي : أولاً : الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرافقة. ثانيــاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01-07-2020م. ويمكن الإطلاع على كافة التعديلات من خلال الرابط التالي هنـــــــا

مشاركة :