أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل وإضافة بعض المواد للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أن يتم العمل بها مطلع تموز (يوليو) المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء ارتفاع قيمة الضريبة إلى 15 في المائة. ووفقا لقراءة "الاقتصادية" لأبرز التعديلات، فتضمنت استثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة. وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل في دليل الأحكام الانتقالية فقرة جديدة (5) في المادة (6) التي استثني منها قيمة توريد الأصول الرأسمالية، وهي "استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي تتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقا". وأضاف الدليل أن هذا الاستثناء لا ينطبق على الأشخاص الطبيعيين المسجلين وفق آلية التسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري الواردة في المادة التاسعة من هذه اللائحة. وعدل الدليل للأحكام الانتقالية الفقرة (۷) من المادة (6) من اللائحة، الذي نص على أنه يعد الشخص الذي يقوم أو يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارسا لنشاط اقتصادي وذلك لأغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللائحة، باستثناء حالات تتمثل في إذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقار سكني لم يتم استغلاله بمقابل طيلة الـ12 شهرا السابقة على التوريد، واقتصر استخدامه خلال تلك الفترة سكنا من قبل ذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن (۱۸۳) يوما متصلة أو منفصلة. وكذلك نقل العقار دون مقابل لدى الجهة المختصة في حالات تقسيم التركة أو لمتطلب شرعي مماثل، فضلا عن نقل العقار دون مقابل لدى الجهة المختصة لغرض وقفه أو التنازل عنه لجهة خيرية مرخصة أو لجهة ذات نفع عام تجيز أنظمتها ذلك، أو تنفيذا لوصية شرعية موثقة. ومن استثناءات الحالات كذلك، نقل ملكية العقار دون مقابل کهبة موثقة لدى الجهة المختصة نظاما، وذلك لزوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، وأيضا نقل ملكية العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة وفقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الخامسة من هذه المادة، إضافة إلى أي حالات استثنائية أخرى يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة. ويشترط الدليل لتطبيق أحكام هذه الفقرة، ألا يكون الشخص قد سبق له خصم ضريبة المدخلات التي تحملها عند شراء أو بناء العقار محل التوريد. وأضاف الدليل فقرة جديدة (8) إلى المادة (9) من اللائحة، نصت على أنه دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، فإن للهيئة تحديد آلية خاصة لتسجيل الأشخاص الممارسين لنشاط اقتصادي عقاري "آلية التسجيل الخاص" يتم من خلالها تسجيل الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بتوريدات عقارية. ومن التعديلات في هذه المادة أيضا جاء النص التالي "تنطبق آلية التسجيل الخاص بشكل رئيس على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بتوريد عقاري غير مرتبط بسجل تجاري أو ترخيص مماثل من جهة مختصة، أو على غيرهم من الأشخاص، وفقا لما يتم تحديده بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة".
مشاركة :