للعاملين بالدولة والقطاع العام .. تعرف على ضوابط ترشحك لانتخابات البرلمان القادم

  • 6/17/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقر مجلس النوب،برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.وتضمنت (المادة الثانية)ب استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وجاءت المادة (11)- الفقرة الثانية، والمادة (31)- الفقرة الأولى، والمادة (32)- الفقرة الثالثة حيث تضمنت المواد أرقام (11، 31، 32) تنظيم بعض الأحكام الخاصة بعضوية مجلس النواب، ومن بينها أنه يجوز للعاملين بالدولة وشركات وهيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الترشح لعضوية مجلس النواب، مع منحهم إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات، فضلًا عن الاحتفاظ لهم بوظائفهم، وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم –في أحوال محددة- إلا بعد موافقة المجلس، وذلك طوال مدة العضوية.وفي ضوء القانون رقم 127 لسنة 2015 والذي يجيز لأشخاص القانون العام تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وقد استندت الدولة لهذا القانون في تأسيس العديد من الشركات المساهمة، إلى جانب امتلاك الدولة بشكل مباشر لكامل رأس المال –أو غالبيته- لعدد من الشركات بموجب قوانين خاصة مثل الشركة القابضة لكهرباء مصر، فضلًا عن مساهمتها في شركات أخرى بشكل غير مباشر من خلال امتلاك أي من شركاتها المشار إليها للحصص تجاوز 51% من رأسمالها؛ لذا كان من الضروري معاملة العاملين بهذه الشركات في إطار قانون مجلس النواب بشكل متساو مع أقرانهم ولا سيما بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ لكونهم في مراكز قانونية متماثلة؛ فهم جميعًا منتمين لأشخاص قانون خاص تملك الدولة فيه –بشكل مباشر أو غير مباشر- حصص حاكمة، وهي ذات الفلسفة التي تم على أساسها تعديل المادة (31) الوارد في مشروع القانون.ونصت مادة (11)- الفقرة الثانية: بعد الموافقة  ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.وتنص مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.وتنص مادة (32)- الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

مشاركة :