هيئة الزكاة والدخل تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة

  • 6/19/2020
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

هيئة الزكاة والدخل تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة كشف حمود الحربي، مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن اجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي صدرت هذا الأسبوع، مشيرا الى ان التعديلات منها تسجيل الافراد للعقار، بهدف معالجة بعض الإشكالات، مؤكدا ان اللائحة التنفيذية الجديدة تضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع او غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك او اشخاص من الدرجة الثانية او الزوجة عند البيع خارج الضريبة و كذلك (الهبة) الى الدرجة الثانية و الزوجة و(العقارات الموهوبة الى الجمعيات الخيرية او الموقوفة)، نظرا لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها. لافتا الى ان التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فورية بمجرد افراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقم «ضريبي»، ، مبينا، ان ضريبة القيمة المضافة عبء على المشتري و لكن البائع مطالب بتوريدها. وقال خلال ندوة (الاحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية الى 15% التي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد - مس الأول ان تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة 15% سيكون 30 يونيو 2021، فيما سيبدأ سريان تعديل نسبة الضريبة الى 15% عوضا من 5% في مطلع يوليو المقبل، مبينا ان تاريخ بداية الاحكام الانتقالية في 11 مايو الجاري، موضحا تحديد 30 يونيو 2021 لا يعني عودة الضريبة مجددا الى 5%، ولافتا في الوقت نفسه الى ان وضع المرحلة الانتقالية ضرورة لمعالجة العقود الطويلة المبرمة قبل اشهر المستمرة لأكثر من 12 شهرا، وان الفترة التي تعقب 30 يونيو 2021 ستختفي السلع و الخدمات متفاوتة نسبة ضريبة القيمة المضافة. وأكد ان ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع المستوردة في تاريخ الاستيراد، فاذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، واذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15. وذكر ان أسعار المحروقات ستكون بنسبة ضريبة القيمة المضافة الجديدة، مشيرا الى ان الضريبة داخلة في السعر للمستهلك النهائي، مضيفا، ان الاتفاقية مع دول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية تنص على انشاء نظام الكتروني خاص بالتوريدات البينية الضريبية بالدول المطبقة للضريبة، مشيرا الى ان النظام الالكتروني لم يفعل حاليا، وبالتالي فان الاتفاق بين الدول ينص على معاملة الدول خارج دول المجلس، مثل الواردات من الدول الأخرى، مؤكدا، ان السلع القادمة من دول مجلس التعاون بعد 1 يوليو ستخضع لنسبة 15% ، لافتا الى ان المواطن الخليجي الذي يشتري السلع من المملكة، فانها لا تطبق الرد للسياح، موضحا، ان السلع المستوردة تخضع 15% القادمة من الدول الخليجية، مبينا، ان السلع الشخصية التي تقل عن 3 الاف ريال غير خاضعة للضريبة وفقا للاتفاقية المبرمة مع دول التعاون المطبقة لضريبة القيمة المضافة. وأشار الى ان شركات الطيران بإمكانها اصدار التذاكر بعد خصم ضريبة 15% بالنسبة للخدمة المقدمة بعد 1 يوليو، مضيفا، ان تذاكر الطيران الدولي والحجوزات الفندقية الخارجية «صفرية» بدون ضريبة، استنادا على الاتفاقية التي تنص على «صفرية النقل الدولي»، مبينا، ان المملكة لا تمتلك السيادة على هذه الخدمة، حيث ستقوم تلك الدول بتحصيل الضريبة نتيجة استهلاك الخدمة، بالإضافة الى ان الخدمة المقدمة للأشخاص غير المقيمين بالمملكة فهي «صفرية»، مبينا، ان الخدمات والسلع المصدرة لخارج المملكة «صفرية»، باستثناء بعض الخدمات. واكد، ان عقود التمويل المنتهي بالتملك قبل 11 مايو تطبق 5% باعتبارها «توريد واحد»، مضيفا، ان الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة وليست الاعفاء عن المسكن الأول بحدود 850 الف ريال، وان رفع نسبة الضريبة المضافة لا يحدث تغييرا يذكر، مستدركا، ان الجهات التشريعية القادرة على البت في الموضوع. وذكر ان الهيئة تعمل على تعديل الإقرار الضريبي مع حقول خاصة للسلع المسترجعة، مؤكدا، ان الإقرار الضريبي الجديد سيتوائم مع المرحلة الانتقالية، لافتا الى ان الإقرار الضريبي الحالي يتضمن «مبيعات – تعديلات»، وبالتالي فان المسترجعات قد تتضمن سلعا بنسبة 5% وأخرى بنسبة 15%، مشيرا الى ان الاقرارات الجديدة ستصدر خلال الأيام المقبلة، مبينا، ان الهيئة لا تعفي الشركات وانما يتم الاعفاء على السلع والخدمات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقال، ان ابرام العقود مع الجهات الحكومية يشمل «خطاب الترسية»، بحيث تطبق عليها المرحلة الانتقالية للضريبة الجديدة بمجرد صدوره قبل 11 مايو، مضيفا، ان التأجير التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت الإيرادات 375 الف سنويا، مبينا، ان ضريبة القيمة المضافة لم تشترط وجود السجل التجاري. ونبه ان الهيئة تفرض غرامات مالية تصل الى 3 اضعاف قيمة السلع في حال اكتشاف حالات التهرب الضريبي، مبينا، ان فواتير الكهرباء والمياه الصادر بعد 1 يوليو ستكون 15%، موضحا، ان تأشيرات الخروج والعودة غير خاضعة للضريبة.

مشاركة :