الرياض (صدى): نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، المرسوم الملكي الخاص بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وجاء نص المرسوم كالتالي: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ، وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (220-41) بتاريخ 9-10-1441هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (637) بتاريخ 17-10-1441هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي: ”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. وتضمن قرار مجلس الوزراء، الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي: ”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات“.
مشاركة :