تلقت دار الإفتاء المصرية، تساؤلا بشأن إمكانية إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين.وأوضحت الدار في فتواها، أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.وورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "مات أبي بفيروس كورونا المستجِد، وقد كان عليه دَين لشخصٍٍ ما، ولم يُسدده، فهل يجب علينا قضاء دينِه؟اقرأ أيضا: توفي أبي وعليه دين ولا نستطيع سداد الدين.. دار الإفتاء تردوقالت لجنة الفتوى، إن من الحقوق المتعلقة بالتركة "قضاء الديون"؛ لقول الله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (سورة النساء من الآية 12)، فيجب قضاء الديون مما تركه كالأرض المملوكة له أو الأموال النقدية الموجودة حال الموت؛ لأن الدين الذي على الميت يتعلق بتركته، فهي مرهونة بالدين الذي عليه، ويحرم عليكم المماطلة أو منع الحق الثابت على أبيكم، وأما ما زاد على سداد الدين فهو ملك للورثة بحسب أنصبتهم بعد تنفيذ وصيته بشرط ألا تكون لوارث أو زائدة على الثلث.وتابعت: أما إذا لم يترك مالًا للسداد؛ فيستحب لكم سداد دينه تفريجًا عنه؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال: (توفي رجل فغسّلناه وكفّناه وحنّطناه ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا نحوه خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران عليّ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس، فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الآن بردت جلدته) رواه أحمد بإسناد حسن.
مشاركة :