المنصـوري: تحسّـن أداء مؤشـرات أسواق المـال في الربع الثاني

  • 6/24/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:سلام أبوشهابأقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الثلاثاء، عن بُعد، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والمهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك.الأسواق المالية والأزماتأكد المنصوري، أن هناك تحسناً في أداء المؤشرات في أسواق المال، خلال الربع الثاني، والمؤشر العام كان إيجابياً، والقيمة السوقية زادت، حيث بلغ حجم التداولات في سوق أبوظبي المالي خلال الربع الأول 501 مليار درهم، مقابل 420 ملياراً في العام الماضي. وفي سوق دبي بلغت 293 ملياراً، مقابل 269 ملياراً العام الماضي. وقال رداً على سؤال عبيد السلامي، عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة لمواجهة الانخفاض الحاد والمتسارع لقيمة الأسهم في الأزمات، إن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات أسهمت في حفظ توازن الأسواق، ورغم كل التحديات كان الأداء إيجابيا، وعقدت اجتماعات وتنسيق مع الأسواق لمعرفة الإجراءات الاحترازية والشركات كانت لديها مطالبات تتعلق بالمرونة، ومدى ارتباط أسواق الدولة بالسوق العالمي واستخدام السيولة. وهناك نقطة مهمة عولجت ووضح للمستثمرين الكثير من الأمور، وهناك اجتماعات مع المصرف المركزي لدعم العمل. مضيفاً أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ومناقشة الأمور المهمة.وأوضح أن الأسواق تتأثر بالمتغيرات والمؤثرات وهناك الكثير من المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أهمية النظر إلى الربحية واستقرار الأسهم، والهيئة أصدرت مجموعة من القرارات لتكون هناك قائمة بالشركات المتعثرة، وهي معروفة وكيفية التعامل معها، لإنعاشها بإجراءات محددة. وتوعية المستثمرين بما يحدث في الشركات للمحافظة على استثماراتهم.حقوق المستهلكحرص المجلس على استحداث عدد من المواد التي تنص صراحة على حقوق المستهلك، منها الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله، بشراء سلعة أو استخدامها، أو تلقي خدمة، الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة. وأكد صقر غباش، أهمية إيجاد بديل آخر لاسترجاع البضاعة في حال ضياع الفاتورة، أو عدم وجودها، وألا يشترط البائع إظهارها.تدوين السعروشدد مشروع القانون على أن يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر، وأن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها. وشملت التعديلات نطاق سريان أحكام هذا القانون، لتشمل جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ويلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح.تدخل الوزيريجوز لوزير الاقتصاد في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية، إصدار قرار يحدد فيه أسعار البيع ويلتزم به المزودون بالدولة، وله أيضا إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة، كما يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو إرجاع السلعة ورد سعرها، أو إعادة أداء الخدمة بدون مقابل. ووفق مشروع القانون يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح. ويحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها، أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر المعلن، ويحظر عليه إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به. العقوباتغلظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 12، 13، 14، 18، 21،19) وأحكام البندين الأول والثاني من المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العودة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح من الوزير، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.الزيوت المهدرجةأوضح المنصوري، رداً على سؤال ضرار بالهول الفلاسي، عن تقليل استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية، بأن هناك جهات مسؤولة عن هذا الموضوع، وقطاع الصناعة انتقل إلى وزارة الطاقة والصناعة منذ سنوات عدة وهي مسؤولة عن التصنيع والرقابة، مشيراً إلى دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهي تنسق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأدوية في عدة خطوات لتخفيف ومنع استخدام هذا النوع من الدهون في المنتجات الغذائية، وتم توحيد المواصفات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك إجراءات للوصول إلى منع كامل لهذه الدهون، والهيئة قامت بإعداد مواصفات ووزعت على جميع الجهات المشاركة ونتوقع أن ننتهي من اعتماد هذه المواصفات نهاية هذا العام، ونتوقع أن تطبق هذه اللائحة والمواصفة عام 2023، وسنعمل على تسريع وتقييم الوضع وإمكانية التسريع قبل عام 2023.وقال: تقديرات مرضى القلب والأوعية الدموية المزمنة في دبي 11 ألفاً و208، وإجمالي مرضى الأمراض المزمنة 144 ألفاً و632، ومتوسط كلفة علاج المريض الواحد 100 ألف درهم، والكلفة الإجمالية 14 ملياراً و463 مليوناً و200 ألف درهم، مشيراً إلى أنه لو افترض أن 5% من هذه الأمراض سببها الزيوت المهدرجة، فإن الكلفة الإجمالية لعلاج الأمراض المتسببة فيها 723 مليوناً و160 ألف درهم، مطالباً بسرعة منع استخدام الزيوت المهدرجة. لقطات * في بند ما يستجد من أعمال أدرج مرسوم فض دور الانعقاد، الذي يحمل الرقم 94 لسنة 2020، لكن لم يتل المرسوم، ما يشير إلى استمرارية عقد جلسات المجلس.* صقر غباش، أخّر بداية الجلسة دقائق، للتأكد من سلامة بث الجلسة عن بعد في قاعة الإعلامين، نتيجة حدوث خلل فني، وكان حريصاً على وصول البثّ بدقة للإعلاميين، على الرغم من حدوث تقطع للصوت.* ناصر الهاملي، اعتذر عن عدم حضور الجلسة طالبا في رسالة تلقاها المجلس، تأجيل الإجابة عن 4 أسئلة موجهة إلى جلسة مقبلة. * سلطان المنصوري، على الرغم من حضوره الجلسة عن بعد، طلب تأجيل الرد على سؤال قدمه العضو حمد الرحومي، عن تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، إلى جلسة مقبلة لحين جمع مزيد من المعلومات. اطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب».

مشاركة :