جاء قانون المحال العامة الجديد الذى واقره مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع، لكى ييسر ويبسط ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات". اقرا ايضا|| الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح في قانون المحال العامة وفيما يلى نرصد الإجراءات المتبعة للترخيص، والمدة الزمنية، ورسوم الفحص، وكل ما هو متعلق بالترخيص. 1. يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة. 2. على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسببًا خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولًا. 3. فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة. 4. يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه. 5. على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة. 6. إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة. 7. لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة. 8. يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص. 9. لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص. 10. لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة. 11. يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط. 12. يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.وتضمنت المادة الثالثة من قرارات الحكومة، على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بجميع الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
مشاركة :