دعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة البلدية وخاصة قانون تنظيم المباني من خلال الحصول على التراخيص اللازمة في حالة طلبات الزوايا، وأفادت أنه بموجب قرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا، والقرار رقم (15) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القرار (52) لسنة 2003، وبحسب المادة رقم (4) من القرار، يشترط في الزاوية التي يجوز الموافقة على بيعها أن لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، وأن تكون ملاصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك لطالب الشراء، ولا يصلح استغلالها منفردة على أي نحو، وأن لا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها على المساحة سالفة الذكر، وأن لا تكون موضعاً لأي أغراض أو إنشاءات تتعلق بمرافق الصرف الصحي أو الكهرباء والماء أو التلفونات أو غيرها من المرافق العامة. وكشفت البلدية عن مجموع عدد طلبات الزوايا التي استقبلتها خلال الفترة من 1 يناير حتى 14 يونيو 2015م بلغت (202) طلباً، شملت (63) طلباً جديداً لشراء زاوية، و (12) طلباً تم إعداد عقود بيع لها وإحالتها لإدارتي التوثيق والتسجيل العقاري، و (127) طلباً تم إرسالها للدوائر الخدمية للدراسة. وقالت البلدية في بيان لها إن عدد الطلبات التي تم عرضها على لجنة بيع الزوايا من بين المجموع الكلي للطلبات الواردة للبلدية بلغت (94) طلباً تم الموافقة على (28) ورفض (35) منها. كما شملت الطلبات الأخرى (15) طلباً تم تأجيله و (16) طلباً تم تثمينه. حيث بلغ مجموع عدد طلبات الزوايا المباعة (12) طلباً على مساحة إجمالية قدرها (537) متر مربع. وأوضحت البلدية أسباب رفض بعض طلبات الزوايا تكون إما لتعارضها مع توجيهات مجلس المحرق البلدي، أو لتعارضها مع المخطط العام للمنطقة أو الخدمات، أو لعدم مطابقتها لشروط طلب الزاوية. أما بالنسبة لتأجيل بعض الطلبات فيكون حسب متطلبات الدوائر المختصة خلال انعقاد اللجنة، أو لحين التنسيق مع الجيران أو إزالة الخدمات. ومن المستندات المطلوبة للتقدم لشراء الزوايا دعت البلدية الراغبين في شراء الزوايا التقدم بطلباتهم إلى البلدية مع تعبئة استمارة طلب شراء زاوية وفقاً للنموذج المعتمد، واحضار صورة من البطاقة السكانية وصورة ضوئية من وثيقة ملكية طالب الشراء للأرض الملاصقة للزاوية المطلوب شراؤها. كما يجب على المتقدم لشراء الزاوية إحضار بيان تخطيطي بالزاوية موضوع الطلب ومساحتها وأبعادها وحدودها مع بيان تخطيطي بموقع الزاوية بالنسبة للعقار المملوك لطالب الشراء والأراضي أو العقارات الأخرى المحيطة بها إن وجدت، ودفع مبلغ عشرة دنانير للبلدية تأميناً لجدية الطلب يخصم من ثمن البيع في حال قبول الطلب ويرد إلى طالب الشراء إذا رفض طلبه لأسباب لا ترجع إليه. وأكدت البلدية أن بموجب المادة رقم (9) من القرار يجوز لمن رفضت اللجنة طلبه، أو لمن لا يقبل الشراء أو النصيب الذي حددته له اللجنة أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار قرار اللجنة.
مشاركة :