أكدت أطروحة علمية في جامعة البحرين احترام المشرع البحريني الخصوصية بين الزوجين، فمنع إفشاء الأسرار التي أبلغها الزوج للآخر من دون رضاه ولو بعد انقضاء الرابطة، مشيراً إلى أن القانون البحريني تفرد بين التشريعات الخليجية في اعتبار صفة الزوجية ظرفاً مشدداً في جريمة التحريض على الفجور والدعارة.جاء ذلك في نتائج أطروحة دكتوراه قدمتها الطالبة في برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون العام عبير أحمد حمد، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في البرنامج نفسه.ووسمت أطروحة الباحثة حمد التي ناقشتها مؤخراً لجنة امتحان عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان: «أثر صفة الزوجية في التشريع الجنائي البحريني والمقارن».وبحسب الباحثة عبير حمد فإن قانون الأسرة البحريني أفاد بأن صفة الزوجية تتحقق بإبرام عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع، غايته السكن والإحصان، وتترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.وهدفت الدراسة إلى معرفة الوضع القانوني لأثر صفة الزوجية في التشريع الجنائي البحريني ومقارنته مع التشريعات الأخرى، والتعرف على مدى إحاطة المشرع البحريني بالحماية القانونية الكافية للجرائم التي تقع بين الأزواج، سواء من حيث أثر صفة الزوجية في التجريم، أو في العقوبة، بما تشمله من بيان للظروف المشددة والظروف المخففة. وأوضحت الباحثة عبير حمد أن أهمية الدراسة تكمن في كون الأسرة أساس بناء المجتمع وتكامله، وسبب لاستمرار بقاء الإنسان وامتداد نسله، موضحة أن خصوصية هذه العلاقة تتطلب دراسة أثر الأفعال التي تشكل اعتداء في تلك العلاقة، والبحث في القوانين الوضعية عن مدى اشتراط تلك الصفة في مجالي التجريم والعقاب، والإجراءات الجنائية.واستخدمت الباحثة المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص المتعلقة بالجرائم والأفعال التي ترتكب من قبل الأزواج في التشريع البحريني وتحليلها، ومن ثم مقارنتها بالتشريعات الأخرى التي جاءت بنصوص مقاربة ومشابهة للتشريع البحريني، وصولاً إلى أجوبة التساؤلات التي طرحتها الدراسة.ونوهت الدراسة بإقرار المشرع البحريني المساواة في أحكام المسؤولية الجنائية والعقاب بين الزوجين في جريمة الزنا، ولم يفرّق بين أحد منهما في ذلك من حيث الأشخاص، ومكان وقوع الجريمة، وحتى ظروفها، سواء في مرحلة تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في مرحلة تنفيذ الحكم الجنائي. في حين ميّزت بعض التشريعات العربية بين فعل الزنا الواقع من قبل الزوج عن ذلك الواقع من قبل الزوجة، سواء في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في مرحلة تنفيذ الحكم كالمشرعين المصري والعراقي.ودعت الدراسة في توصياتها المشرع الجنائي البحريني إلى تجريم زنا المحارم، بالإضافة إلى جعل صفة الزوجية ظرفاً مشدداً في حال كان أحد أطرافه متزوجاً، كما دعت إلى اشتراط استمرارية الزواج، وذلك لوقف الملاحقة الجنائية في حق المعتدي إذا تزوج بالمجني عليها.وجرى مناقشة الباحثة عبير حمد عن طريق الاتصال المرئي، وتكونت لجنة المناقشة من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد حماد الهيتي مشرفاً، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد باهي أبو يونس، والدكتور سعد صالح الشكطي، والدكتور عادل حامد بشير ممتحنين داخليين، وأستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة الإمارات الأستاذة الدكتورة فتيحة محمد قوراري ممتحنة خارجية.
مشاركة :