أيهما أفضل الصدقة على الأقارب أم على الفقراء والمحتاجين؟..سؤال أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتى، وذلك خلال برنامجه "رحيق الإيمان"، المذاع عبر فضائية أبو ظبي. وأجاب "وسيم"، قائلًا: أن الصدقة بابها مفتوح والأقرب أولى، فالاقربون اولى بالمعروف، وان تترك اهلك اغنياء خيرًا لك من أن تتركهم عالة يسألون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ان الصدقة للأقربون صدقة وصلة رحم. وتابع: اما الزكاة فهى تنطبق على الشخص الذى وضع له الشروط فى القرآن الكريم وجاء ذلك فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.اقرأ ايضًا| هل يجوز للمحتاج أن يكذب خجلًا من طلب المساعدة ؟وأشار الى أنه لكن لو كان قريبي عنده قوته يومه فالأولى هنا هو الفقير، ولكن لو استوى الطرفان الفقير والقريب فالاولى يكون القريب، وإذا لم يتساوى فالاولى هو أكثرهم حاجة. فى سياق متصل .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "عندي مالٌ أتصدق به، ولي جارٌ محتاجٌ، وقريبٌ لي محتاج، وهو أيضًا جارٌ لي، لكنه أبعد من الآخر، فمن أولى بالصدقة؟".وأجابت دار الإفتاء المصرية أنه للسائل الخيار في ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى: إعطاء الصدقة للقريب المحتاج، وله في هذه التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة رحمك بالمال المتصدق به.واستشهدت فى فتواها بما روى عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".هل يجوز إعطاء الصدقة للأقاربأكدت دار الإفتاء، أن إخراج الصدقة للأقارب جائز شرعًا وعليه أجران، الأول: أجر الصدقة، والثاني: أجر صلة الرحم.وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: "أهل قرابتك أولى بصدقتك، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ»، (رواه أحمد في مسنده)".جدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، حيث إن الزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، ومرّ عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله –سبحانه-: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].أما الصدقة، فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.
مشاركة :