ننشر حيثيات الحكم على 9 متهمين في حرق كنيسة كفر حكيم

  • 6/30/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بـ محكمة الجنايات، والتى انعقدت بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، حيثيات الحكم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم».صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس وطارق محمود محمد، وعضو النيابة العامة مجدي الكاشف، وأمانة سر حمدي الشناوي، أمين عام مأمورية استئناف طرة.اقرأ ايضا| تعذيب وجروح وجنزير حديد.. مشاهد بشعة ضمن أحراز التخابر مع داعش ليبيا.. صوروقالت الحيثيات، إنه بشأن التأكد من علم المتهمين بالغرض من التجمهر، فإنه لما كان استخلاص هذا العلم من عناصر الدعوى موكولا إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، فإن المحكمة تستخلص علمهم بأن الغرض من التجمهر هو الرد على فض اعتصامي رابعة والنهضة وذلك باقتحام كنيسة السيدة العذراء وإضرام النيران فيها وتخريبها لإشعال الفتنة ونشر الفوضى، باستعمال القوة والعنف، من خلال استماعهم للنداءات والهتافات التي كانوا يرددونها مع باقي المتجمهرين بعبارات تحرض المواطنين على إحراق الكنيسة والتعدي على الإخوة المسيحيين.وأضافت: "ومن مشاهدتهم لبعض المشاركين معهم في التجمهر محرزين للأسلحة النارية والبيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء، ومن سيرهم تجاه الكنيسة حاملين عبوات البنزين والأسلحة البيضاء والحجارة، ومن إطلاقهم الأعيرة النارية والتلويح بالعنف، ومن إلقاء العبوات الحارقة على الكنيسة لإحراقها، على نحو ما جاء بأقوال الشهود سالفي الذكر".اقرأ ايضا| ضابط في قضية التخابر مع داعش ليبيا: التنظيم كيان إرهابي مستقل فشل في إقامة ولاية داخل مصروتابعت الحيثيات: "المحكمة تستخلص من مشاركة المتهمين في التجمهر وعدم الابتعاد عنه رغم رؤيتهم ما ارتكبه المتجمهرون من جرائم، ما يقطع بيقين في وجدان المحكمة بعلمهم بالغرض من التجمهر واتجاه نيتهم حال معيتهم وتوافقهم على باعث واحد لتحقيق القصد المشترك بينهم، وأن كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجرائم التي تمت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر، وأن نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور".كما جاء بالحيثيات: "متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة للواقعة من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وعززتها التحريات على نحو ما سبق الإشارة إليه، واطمأنت إلى هذه الأدلة، وثبت منها على وجه الجزم واليقين اشتراك المتهمين سالفي الذكر في تجمهر يناهز الألفي شخص أمام كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، مع علمهم أن الغرض من التجمهر اقتحام الكنيسة وتخريبها لإشعال الفتنة ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة والتهديد باستعمالها، ووقعت حال التجمهر وتنفيذًا للغرض المقصود منه جرائم من طبيعة واحدة أدى إليها السير الطبيعي للأمور، وهى من النتائج المحتملة  للتجمهر، فقاموا باقتحام الكنيسة وأضرموا النيران بها فاحترقت، وسرقوا محتوياتها من منقولات ومحتويات، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذًا لأغراضهم الإرهابية".واستطردت: "إذا كان من المقرر أن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يُفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بغرضه، وأن تكون قد وقعت جميعها حال التجمهر".وأوضحت: "وحيث توافرت العناصر الجوهرية لجريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون، وثبتت في حق كل من المتهمين سالفي الذكر، وقام الدليل على اشتراك كل منهم في التجمهر، مع علمه بالغرض منه، ووقعت الجرائم تنفيذًا لهذا الغرض، فإن مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم التي وقعت معاصرة لجريمة التجمهر تكون قائمة، ويسأل كل منهم عنها على النحو الوارد بمدونات هذا الحكم".وقالت: "وحيث إنه بشأن ما نسب للمتهمين من اشتراكهم في جريمة وضع النار عمدًا في مبنى ليس مسكونًا ولا معد للسكنى وهو كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، فإن المادة 253 من قانون العقوبات تنص على ذلك، وأركان هذه الجريمة أربعة، الأول: ويتكون من فعل مادي وهو الإحراق أو على حد تعبير القانون "وضع النار" ولا تهم الوسيلة التي استخدمت في إحداث الحريق، فقد يكون ذلك بإلقاء كبريت مشتعل أو قبس من النار أو فتيل مشتعل أو سيجارة مشتعلة أو بغير ذلك، وقد يكون باستعمال مواد كيماوية قابلة للالتهاب، أو تسليط تيار كهربائي. ولا يلزم لتوافر الركن المادي أن توضع النار في المحل المسكون أو المعد للسكنى بينما يوجد به فعلًا أحد الأشخاص، فرغم أن العقوبة المشددة روعي فيها احتمال إصابة النار لشخص ولو احتمالًا ضعيفًا، إلا أن الجريمة لا يتوقف قيامها على إثبات هذا الاحتمال لأنه قائم في الحكمة من التجريم لا في محل التجريم. ويلاحظ أن العمد هنا معناه توجه الإرادة اختيارًا إلى وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر، والمشرع يعتبر الجريمة تامة بمجرد وضع النار في المال المراد إحراقه فهو لا يتطلب اشتعال النار في المال ولا ضرورة احتراقه فلا يشترط لتمام جريمة الحريق العمد أن يكون الشيء قد تلف بفعل النار بل يكفي أن تكون النار قد أمسكت به".وأضافت: "أما الركن الثاني: نوع الشيء المحترق، بمعنى أن تكون النار قد وُضعت عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معده للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو مزارع غير محصودة، والبيان المذكور في هذه المادة وارد على سبيل الحصر، فكل ما خرج عن ذلك البيان لا يدخل إحراقه في حكم المادة التي نحن بصددها. فيترتب على ذلك أيضًا أنه لا يجوز التوسع في تفسير ألفاظ هذه المادة ولا تطبيقها بطريق القياس، وكل ما يشترط في البيان الذي يدخل في حكم المادة كالمباني والسفن والمراكب وغيرها أن تكون هذه الأماكن غير مسكونة ولا معدة للسكنى، وهذا الظرف هو الذي يميز بين المادتين 252، و253 فيما يتعلق بالحريق الذي يرتكب في أحد الأماكن المذكورة".وتابعت: "والركن الثالث: عدم ملكية الجاني للشيء المحترق، فلا تطبق هذه المادة إذا كان الفاعل مالكًا للشيء ولو كان يجهل ذلك، ولا يعتبر الشيء ملكًا للمتهم إلا إذا كان مالكًا دون غيره، والركن الرابع: القصد الجنائي، ويتحقق بانصراف إرادة الفاعل إلى وضع النار في شيء من الأشياء المذكورة بالمادة عن علم بأنه مملوك لغيره، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث". وأكدت أنه لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين عبد الرؤوف نجم أبو عبد الله السنوسي (الثاني عشر بأمر الإحالة)، وماهر جميل عبد العظيم القهاوي (التاسع والعشرين بأمر الإحالة)، وعماد هرام القهاوي وصحة اسمه (أشرف السيد عبده محمد)(الثاني والعشرين بأمر الإحالة)، وسعيد يحيى عتريس (التاسع والثلاثين بأمر الإحالة)، وصبحي ربيع عبد العال (الثالث والأربعين بأمر الإحالة)،وأشرف السيد زهران، وصحة اسمه "حسام السيد محمود السيد زهران" وشهرته "أشرف" (السابع والخمسين بأمر الإحالة)، وشريف سعد حنفي، وصحة اسمه "أشرف سعد حنفي" وشهرته "شريف" (الحادي والستين بأمر الإحالة) قد اشتركوا في تجمهر غير مشروع بأعداد تزيد عن ألف متجمهر بتاريخ 14/8/2013 بمنطقة كفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة على نحو جعل السلم العام في خطر، وبهدف التأثير على السلطات العامة في أعمالها، وكانوا يعلمون بأغراض التجمهر، وحمل بعض المتجمهرين زجاجات المولوتوف الحارقة، وكرات اللهب، قاصدين استعمالها في حرق المنشآت الحكومية عمدًا للإخلال بالأمن والنظام العام، والتقت إراداتهم وتوحدت على التعدي على المنشآت الحكومية في المنطقة ومنها كنيسة كفر حكيم والغير مسكونة ولا معدة للسكنى وقاموا بقذفها بكميات كبيرة من زجاجات المولوتوف وكرات اللهب، وبكثافة عالية في جميع الاتجاهات لإحراقها عمدًا فأمسكت بها النيران، وأدت العشوائية في استخدام زجاجات المولوتوف إلى اشتعال المبنى، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم الذي تلاقت عليه إراداتهم وعمدوا إلى تحقيقه.واستطردت: "وحيث إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن إلى إقرارات المتهمين وشهادة شهود الإثبات، وما ورد بالتقارير الفنية، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب".وذكرت أنه لهذه الأسباب وبعد الاطلاع على مواد القانون، حكمت المحكمة حضوريًا، بمعاقبة كل من عبد الرؤوف نجم أبو عبد الله السنوسي (الثاني عشر بأمر الإحالة)، وماهر جميل عبد العظيم  القهاوي (التاسع والعشرين بأمر الإحالة)، وعماد هرام القهاوي وصحة اسمه (أشرف السيد عبده محمد) (الثاني والعشرين بأمر الإحالة)، وسعيد يحيى عتريس (التاسع والثلاثين بأمر الإحالة)، وصبحي ربيع عبد العال (الثالث والأربعين بأمر الإحالة)، وأشرف السيد زهران، وصحة اسمه حسام السيد محمود السيد زهران وشهرته "أشرف" (السابع والخمسين بأمر الإحالة)، وشريف سعد حنفي، وصحة اسمه أشرف سعد حنفي وشهرته "شريف" (الحادي والستين بأمر الإحالة)، بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وبراءة كل من طارق إبراهيم أحمد (السابع والستين بأمر الإحالة)، وأحمد شامي الحمامي (الثامن والستين بأمر الإحالة) مما نسب إليهم.

مشاركة :