هل هناك كفارة على الطفل الذي تم إجهاضه؟.. دار الإفتاء توضح

  • 6/30/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

"هل هناك كفارة على الطفل الذي تم اجهاضه لوجود تشوهات، وهل يدفعها الأب أم الأم؟" سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».  وأوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الإجهاض يكون بأمر الطبيب في حالات معينة، ومن القواعد العامة في ذلك عدم الإجهاض قبل 120 يوم ابدًا إلا في حالة وجود ضرر على حياة الأم بشهادة الأطباء؛ فلا يصح إلا بعذر مقبول.وتابع مستشار المفتي أن التشوهات بعد 120 يوم مسوغ للإجهاض إذا أقر الطبيب، وأنه لا كفارة بهذا الطريقة، والغالب وجود تشوهات قبل الـ 120 يوم، مع ضرورة التحقق من الأمر ومعرفة تفاصيل أكثر لإصدار الفتوى كاملة.اقرأ أيضًا:حكم الإجهاض حال موت الجنين.. نادية عمارة تجيبكفارة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل: ما هي كفارة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية.وقال ممدوح، إن من اجهضت فى الشهر الأول؛ فكفارتها التوبة، ولا يوجد شئ آخر غير ذلك.حكم الإجهاض في الإسلام:سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مؤكدا أنه يحرم شرعا اللجوء إلى الإجهاض،لأنه لا  يجوز قتل النفس البشرية أو الاعتداء عليها لأي سبب أو بأي شكل.وأضاف في فتوى له عن حكم الإجهاض في الإسلام، أن مسألة عدم القدرة على الإنفاق ومن ثم اللجوء للإجهاض هو أمر يتنافى مع التوكل على الله ومع أن الله هو الرزاق وأن الله لم يطلب منا أن نضمن لأنفسنا ولأبنائنا الرزق فكل ما طلبه منا هو العمل والرزق هو الموكل به ليس غيره، منوها أن التسليم بقضاء الله نتيجته الوصول إلى أن المنع هو عين الطاء فالله هو الذي يعلم ما فيه مصلحة العباد ولذلك يرزقهم ما يحتاجونه.وتابع: السيدة مريم ضربت أروع الأمثلة في هذه الحالات، فكان سيدنا زكريا يأتي إليها ويجد عندها أشهى الأطعمة فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فتقول السيدة مريم كما ورد في القرآن الكريم "وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".شاهد المزيد: هل يجوز للزوجين الإجهاض لاتفاقهما على عدم الإنجاب.. رد الإفتاءالإجهاض حفاظا على جمال المرأة:نبه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تنظيم النسل مباح شرعًا ولا يجوز الإجهاض بدعوى الخوف على جمال المرأة أو إصابتها بالإرهاق أو الانشغال؛ فهذا لا يجوز بعد تكون الجنين؛ فالشريعة الإسلامية تحمي الجنين في بداياته الأولى وهو مشروع إنسان، واتِّخاذ الأسباب يكون قبل تكوُّن الجنين.وأضاف «علام» خلال لقائه ببرنامج «مع المفتي» المُذاع على «قناة الناس»، أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع، وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.وأشار إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.جمعة: لا كفارة أو دية على إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه:قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت جنينها عمدًا دون سبب.وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الفقهاء نصوا على أنه لا توجد كفارة أو دية على من أجهضت نفسها عمدًا فليس عليها صيام شهرين إذا كان ذلك قبل نفخ الروح في الجنين.يذكر أن الفقهاء أجمعوا على أنه إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار.وشدد الفقهاء على أن الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يومًا فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات غير الشرعية.وتابعوا: أما إن زاد الحمل عن أربعين يومًا حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يومًا يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرًا على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل.اطلع على: عودة معركة الإجهاض .. وخالد الجندي يؤكد: لا يجوز إلا بسبب واحد فقط

مشاركة :