الضرائب: غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن تقديم الإقرار الإلكتروني بموعده

  • 7/1/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه على المسجل بضريبة القيمة المضافة تقديم نماذج التصالح إلكترونيا وليس ورقيا، وذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة، حيث ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة.وأوضح أنه إذا كان المسجل لديه أكثر من فترة ضريبية يريد سداد التعويض عنها، فيمكنه اختيار (سداد مخالفات القيمة المضافة ) من خلال قائمة (خدمات ) بالموقع الإلكترونى، وسيتم إحالة الطلب إلى لجنة التصالح في المخالفات لاعتماده بعد التحقق من سداد كافة مستحقات المصلحة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمسجل الإطلاع على إخطار السداد وطباعته بعد قيامه بسداد التعويض مقابل التصالح عن فترة أو أكثر.وأضاف أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، موضحًا أنه في حالة انقضاء ٦٠ يوما المحددة للتصالح في المخالفات والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار، لا يجوز التصالح، لأنها في هذه الحالة لاتعد مخالفة ولكنها تعد جريمة تهرب ضريبى، مؤكدًا أنه في هذه الحالة لا بد من التوجه للمأمورية المختصة لتقديم طلب التصالح في هذه الجريمة، وذلك وفقًا لما ورد في نص الفقرة (7) من المادة ( 68 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67 ) لسنة 2016.وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، وتحديث وميكنة دورة العمل بالمصلحة، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم إقراراتهم الضريبية.

مشاركة :