وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.وأكد محمد معيط، وزير المالية خلال اجتماع اللحنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى أن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم اصبح معرضا في كل لحظة إلى لفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية.وأشار إلى أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم.وشدد معيط على أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثيا وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الأفريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.وتابع الوزير مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات. وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه، ولكن آثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الاصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة، ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات، والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.وبعد مناقشات أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة الأولى حيث أصبحت نصها كالتالي وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وأجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا. كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب. وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.
مشاركة :