طالبت سيدة بحرينية بتصغير عمرها ما يقرب من 11 سنة كاملة ولجأت الى القضاء لإلزام الجهات المعنية بتعديل عمرها، إلا أن كشف التطعيمات الخاص بها كشف تلقيها التطعيمات الصحية في تاريخ ولادتها المسجل بوزارة الصحة، وهو ما دفع المحكمة الكبرى المدنية إلى رفض دعواها لإقامتها على غير سند من القانون.وكانت المدعية رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية الصغرى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بتعديل تاريخ ميلادها من عام 1981 إلى عام 1992 في سجلاتهما الرسمية، وإصدار جواز سفر وشهادة ميلاد لها بهذا التاريخ، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، وتم احالة الدعوى إلى لجنة الاسماء والالقاب، ونفاذا لذلك باشرت اللجنة اعمالها واودعت تقريرا بالنتيجة التي انتهت اليها، ولكن المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية. وقالت الأخيرة في حيثيات الحكم أنه مقرر وفقا لنص المادة (18) من القانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات انه تُعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حِفْظُها طبقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك الشهادات والصور المستخرَجة طبقًا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، ولا يجوز تغيير أيٍّ من بيانات السجل إلا بموجب حكم قضائي بات.وأشارت الى أنه المقرر قانونًا وفقا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه فإن طلبه يكون مفتقرًا لسنده القانوني.وقالت المحكمة أن الثابت بتقرير لجنة تعديل وتصحيح الاسماء والألقاب - المرفق بملف الدعوى - أن الثابت من سجلات المدعى عليهما وزارتي الصحة والداخلية بأن المدعية من 1981 وأن الثابت ايضا في شهادة الميلاد ودفتر التطعيمات ان المدعية قد تلقت التطعيمات الصحية في تاريخ 1981 وبناء على ذلك انتهت اللجنة إلى رفض طلب المدعية، وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى ذلك التقرير لسلامة الاسس التي بني عليها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات.
مشاركة :