حصلت "البوابة نيوز"، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمقرر عرضه على الجلسة العامة الأحد القادم.وأشارت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى في تقريرها، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، إيمانًا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.وأضافت: كما يهدف لتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير، أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين. ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدّم من الحكومة باعتباره أحد الأدوات التى تساعد في المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد في تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة في ظل هذه الأزمة.ونص مشروع القانون على:(المادة الأولى)يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتي: أ - (%90) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.ب - (%70) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند ج- (50%( من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها في البند كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالًا لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.(المادة الثانية)تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير، أو الفوائد، وما يمثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات، وأيًا كان سند استحقاقها.(الماد الثالثة)يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.وتستمر اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2020.(المادة الرابعة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به.
مشاركة :