أعدت وزارة التجارة والصناعة أول نظام متكامل ينظم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين لمختلف العقارات التجارية، بعد أن تم رصد مبالغات في رفع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية دون أي ضوابط، ممّا ينعكس سلبًا على المستهلك، الذي يدفع قيمة المبالغات في رفع إيجارات المحلات التجارية المختلفة.. وانتهت الوزارة من اللائحة الجديدة، وفيما يلي مسودة اللائحة التي سيتم البدء في تطبيقها في القريب العاجل والمكونة من 10 مواد: الأولى: وتسري هذه الأحكام على عقود الإيجار للعقارات التجارية، باستثناء عقود الإيجار التمويلية.. وفي المادة الثانية أن للمستأجر وفي النقطة: أ ـ للمستأجر في حال التزامه ببنود العقد. ب ـ البقاء في العين المؤجرة مدة لا تقل عن ست سنوات، من خلال تحديد مدة العقد بذلك أو تجديد العقد لمدة أو مدة أخرى، وتبدأ مدة الإيجار من الوقت المحدد في العقد وعند عدم وروده، يعتبر تاريخ العقد هو تاريخ بداية مدة الإيجار. وإذا لم تحدد مدة العقد، تكون هي الفترة المعينة لدفع الأجرة مع مراعاة الفقرة أنه إذا انتهت مدة العقد واستمر المستأجر دون اعتراض المؤجر يتجدد العقد تلقائيًّا لمدة مماثلة أو سنة أيّهما أقل. وفي المادة الثالثة فإن للمؤجر طلب دفع مبلغ مالي كضمان في حالة عدم دفع الأجرة، أو حدوث خلل في العين المؤجرة في فترة الإيجار، على ألا يتجاوز أجرة ثلاثة أشهر. وفي المادة الرابعة يلتزم المؤجر: أ ـ تسليم العين المؤجرة بما يُعدُّ تسليمًا عرفًا صالحة للانتفاع بها وفقًا لما ورد بالعقد. ب ـ عمل الصيانة الأساسية، التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجربها بشرط ألا تكون ناشئة عن عيب. وفي المادة الخامسة على المستأجر: دفع الأجرة في مواعيد استحقاقها، وعمل الصيانة التشغيلية، التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف، واستعمال العين المؤجرة في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، وعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة مكتوبة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل ونطاقه، والمسؤول عن كلفته، وعدم التنازل عن العقد إلى مستأجر إلاّ بموافقة المؤجر، وعدم تأجير العين المؤجرة من الباطن إلاّ بموافقة الخطية على ذلك، وتسليم العين المؤجرة ـ بالحالة المتفق عليها في العقد ـ إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار إلاّ ما نقص نتيجة الاستعمال العادي. وفي المادة السادسة لا يجوز للمؤجر عند إبرام عقد جديد أو تجديده زيادة أجرة العين المؤجرة بأكثر من 20% من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات، التي تعلنها وزارة التجارة والصناعة. وفي المادة السابعة للمؤجر فسخ العقد وطلب إخلاء العين المؤجرة مع تعويضه عن أي خسائر لحقت به في الحالات الآتية: إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار خلال تسعين يومًا من موعد استحقاق الأجرة بشرط إنذاره كتابة بالسداد قبل ثلاثين يومًا من تاريخ فسخ العقد، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وقيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو جزء منه دون موافقة المؤجر المكتوبة واستعمال المستأجر العين المؤجرة في غير الأغراض المتفق عليها، وقيام المستأجر بإلحاق الضرر في العين المؤجرة عن عمد أو إهمال جسيم، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، وللوزارة اعتماد أي إجراءات وسائل أخرى للتسجيل. وفي المادة الثامنة للمستأجر فسخ العقد وتعويضه عن قيمة ما تكلفه في العين المؤجرة بعد ثلاثين يومًا من إشعار المؤجر في الحالات الآتية: أ ـ إذا تخلف المؤجر عن القيام بأحد التزاماته الأساسية. ب ـ عدم تسليم العقار إلى المستاجر. ج ـ منع المستأجر من الانتفاع بالعقار. وفي المادة التاسعة: مع مراعاة المادة الثانية، إذا كان العقد غير محدد المدة أو قابل للتجديد يجب أن يكون إخطار إنهاء العقد مكتوبًا من المستأجر قبل ثلاثة أشهر لتاريخ الإنهاء، ومن المؤجر قبل ستة أشهر لتاريخ الإنهاء ما لم يتفق الطرفان على مدد أعلى. وفي المادة العاشرة: ـ تعد وزارة التجارة والصناعة سجلًا للعقود. - يلتزم المؤجر بتسجيل العقد، وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تقيد في السجل كل التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر.
مشاركة :