مشروعات البرلمان تناقش قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

  • 7/5/2020
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، أمام الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال.وقالت لجنة المشروعات بمجلس النواب، في تقريرها برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إن مشروع القانون المعروض لتنظيم مزاولة نشاط التمويل –يعد أحد أهم أدوات دفع هذا القطاع - لكل من المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال وضع نظام قانونى يكفل خلق كيانات تضطلع بهذا النشاط ممثلًا في جمعيات ومؤسسات شركات تستطيع مد مظلة التمويل لجميع هذه المشروعات بما لها من أفرع ومنافذ عديدة الوصول للقرى والنجوع تحت إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية.وأضافت اللجنة أن مشروع قانون يستهدف تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يهدف المشروع المعروض لحوكمة هذا النشاط حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.كما يهدف هذا التعديل أيضًا إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.وتضمنت التعديلات عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلًا لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة.كما أضافت لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، بدلًا من النص القائم الذى كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.

مشاركة :