أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عملية تنظيم عقد التأمين جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة في التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – وضع قواعد قانونية آمرة يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين ، وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة في التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن
مشاركة :