أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقد التأمين الاجباري.جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليها في القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيًا من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأمينًا مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر في حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، وبمقدار نسبة العجز في حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصورة على هذه المبالغ ، مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع ، بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة تأدية خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصورًا على شركات القطاع العام للتأمين وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ، ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلًا ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لأحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة في هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله وحده ، هذا إلى أن مؤدى نص المادتين٧٤٨ ، ٧٥٢ من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى.
مشاركة :