أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التأمين علي المركبة. جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين الثالثة والخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد
مشاركة :