"السنيدي"ردا على محامي القصبي والسدحان:عبارتك كلمة "سوقية"وموعدنا بعد إجازة العيد-صورة

  • 7/11/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة المرصد: أوضح المحامي والمستشار القانوني المعروف محمد بن عبدالعزيز السنيدي وكيل المخرج عامر الحمود وذلك ردا حول ما نشره المحامي سعود الرمان وكيل الممثل القصبي و السدحان في موقع سبق الالكتروني ,الذي شكك بدوره في عدم صحة صدور حكم نهائي ضد موكليه أو ورود أي خطاب من محكمة التنفيذ على عنوان لتنفيذ الحكم وطعن بأن الحكم يعتبر غيابيا في حق موكليه فقد جاء رد المحامي السنيدي عبر بيان خص به صحيفة المرصد قائلا : تعليقاً على ما أدلى به الزميل المحامي سعود الرمان فأقول وبالله التوفيق أولاً :- أن الحكم الصادر من الدائرة الادارية التاسعة بالمحكمة الادارية بمنطقة الرياض (ديوان المظالم) بموجب الحكم رقم 160/د/إ/9 لعام 1434ه في القضية رقم 4478/1/ق لعام 1432ه المقامة من موكلي المخرج عامر الحمود ضد وزارة الثقافة والاعلام ، فهذا الحكم نصَّ صراحةً على ثبوت حق موكلي منفرداً دون الفنانين القديرين القصبي والسدحان في مسمَّى المسلسل الكوميدي (طاش ما طاش) لتعاقد الوزارة عليه باسمه وباسم مؤسسته حسب الفقرة (4) من قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (182/30) وتاريخ 19/12/1430ه ، حيث أن الفقرة الخامسة (5) من ذلك القرار ألزمت السدحان والقصبي ومؤسسة الهدف بدفع مبلغ مليون وثلاثمائة ألف (1.300.000) ريال تعويضاً لموكلي بمعدل مائة ألف عن كل جزء وعددها (13) ثلاثة عشر جزءاً من الجزء الرابع وحتى الجزء السادس عشر ، وحُكم ديوان المظالم جاء مؤكداً على قرار اللجنة إذ أنه أبقى على القرار وحكم برد الدعوى فيما يتعلق بالتعويض عن الشراكة بالثلث ، وكذلك عدم زيادة التعويض عن مسمى العمل وجعل المبلغ المحدد من قِبل اللجنة صحيحاً وفق ما نصت عليه الأسباب التي بُنيَ عليها الحكم وجاء نصها (وفيما يتعلق بما قررته اللجنة من إستحقاق عامر الحمود لمليون وثلاثمائة ألف ريال (1.300.000) بينما يرى أن ما يستحقه ستة ملايين ريال (6.000.000) فان تلك النتيجة التي توصل اليها القرار كانت وفق تأسيسه على أنها تعويض للمدعي (عامر الحمود) عن إستغلال اسم المسلسل دون أخذ موافقة خطية من المدعي وذلك عن الأجزاء من الرابع حتى السادس عشر بمعدل مائة ألف (100.000) ريال عن كل جزء لا على أنها استحقاق للمدعي في الشراكة عن تلك الأجزاء وكان هذا التقدير منها وفق سلطتها حينما قررت التعويض ولم تلاحظ الدائرة في استخدام المدعى عليها لسلطتها التقديرية في رسم مبلغ التعويض ما يدعو للالغاء كما تؤيده الدائرة) أ.ه وبموجب هذا الحكم أقرت الدائرة مبلغ التعويض وكذلك ملكية المسمى (طاش ما طاش) لموكلي عامر الحمود ورفضت مطالبنا في ما عدا ذلك . وهذا وقد اكتسب الحكم القطعية بموجب ختم من قِبل إدارة الدعاوى والأحكام والذي نصَّ بأنه (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه) ، وقد حُررت هذه العبارات من إدارة الدعاوى والأحكام وذلك بتاريخ 23/2/1436ه ، أما ما ذكره الزميل من مسألة منع السفر فقد فهم الزميل خطأ حيال ذلك حيث أن المنع من السفر لا يكون من بداية التنفيذ ولكنه يأتي بعد مخاطبة المنفذ ضدهما ثم ما يتلوه من وسائل أخرى يكون المنع من السفر تالياً لها وفق ما جاء في الباب الأول الذي حدد اختصاصات قاضي التنفيذ (والتي نصت على أن اختصاصاته تشمل الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة وكذلك المنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والافراج والأمر بالإفصاح عن الأصول في دعوى الاعسار كما أُعطى قاضي التنفيذ الحق في الدخول على حساب المنفذ ضده ، كما منحته وزارة العدل الاستعلام عن عقارات المنفذ ضده مباشرةً أو على شخصٍ بعينه مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول اليها مباشرةً لدى كتابة العدل) أ.ه هذا وانني أربأ بوكيل الفنانين أن يورد في تصريحه كلمة "هياط" فهذا لا يليق بمحامي كونها من العبارات السوقية وقد أخطأ الزميل حيث زعم أن المليون وثلاثمائة ألف ريال (1.300.000) هي غرامة بينما هي تعويض ، فالغرامة كما هو معروف نظاماً هي عقوبة تكون لصالح الجهة التابعة للوزارة ، أما التعويض فيكون للمحكوم عليه ، وهذا مما إلتبس على الزميل مع أن الأمر معروف حتى لدى أشباه القانونيين فضلاً عن المحامين ، أما قوله عن أنه بعد عيد الفطر سيتم الاعتراض على الحكم الصادر لموكلي فهذا القول مردود عليه بأن الحكم إكتسب القطعية وليس من حقه أو حقنا الاعتراض عليه لمرور ثلاثين يوماً دون الاعتراض منا ومن وزارة الثقافة (المدعى عليه) وكونه لا يملك الاعتراض لأن الدعوى ليست ضد موكليه بل ضد الوزارة ، وهو لم يطلب الادخال أثناء نظر الدعوى ليكون طرفاً في الدعوى وفق نظام المرافعات الشرعية المادة التاسعة والسبعون (79) وكذلك المادة الثمانون (80) والمادة الحادية والثمانون (81) ، ولعل الزميل الكريم يرجع لها حتى يعلم أن ذاكرته قد خانته ، كما لا صحة لقوله أن الحكم صدر غيابياً فموكليه لم يكونا طرفاً في الدعوى ، هذا وقد صدر خطاب من ديوان المظالم لوزارة الثقافة والاعلام (وزارة الاعلام حالياً) يفيد باكتساب الحكم للقطعية وأنه واجب النفاذ بموجب الخطاب رقم 2607 في 18/7/1434ه ، ويمكن التأكد من ذلك من خلال وزارة الثقافة والاعلام (وزارة الاعلام حالياً) ، أما التنفيذ فقد حالت اجازة عيد الفطر دون تنفيذه وموعدهم بعد إجازة العيد وسينظر أصدقنا أم كنا من غير الصادقين .

مشاركة :