القوى العاملة تحدد ضوابط وقيمة وآلية صرف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص

  • 7/6/2020
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، جدولاً يوضح ضوابط وقيمة وآلية صرف دعم العمالة المقرر من مجلس الوزراء «654» الصادر في شهر مايو الماضي لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص.وذكرت الهيئة في بيان أن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المشار إليه تسري على أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس، والعاملين المسجلين على الباب الثالث قبل تاريخ 12 مارس من العام الجاري، وصارفي الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 السابق الاشارة إليه، والمستمرين على رأس العمل، وأيضاً من تقدم بطلب التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور قرار 18 مايو من العام الجاري. وقالت إن قيمة الدعم المالي المشار إليه بقرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ 15 مايو من العام الجاري، تٌصرف وفقاً لقيم الدعم الواردة، كالآتي:الشهادة الجامعيّة تخصص ( طب صيدلة - هندسة)، قيمة الدعم 790.الشهادة الجامعية تخصص ( قانون - محاسبة - نظم معلومات - إحصاء - اقتصاد - تمريض - تمويل - تمويل منشأت مالية - إدارة مالية - تأمين - تجارة خارجية - علوم مصرفية - تعاون - تدريس)، قيمة الدعم 740.الشهادة الجامعية بَاقي التخصصات، قيمة الدعم 690.شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين - ( أو ما يعادتهما )، قيمة الدعم 690.شهادة الثانوية + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة أو شهادة المتوسط + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية (أو ما يعادلهما)، قيمة الدعم 571.شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها)، قيمة الدعم 557.شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مذتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة، قيمة الدعم 531.شهادة متوسطة، قيمة الدعم 511.ما دون المتوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين، قيمة الدعم 481.ما دون المتوسطة، قيمة الدعم 456. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن قيمة الدعم المالي المشار إليه في البند السابق تصرف قيمته، وفقاً للضوابط التالية: اولاً: ضوابط الصرف لأصحاب الباب الخامس:صرف دعم مالي للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن (6) أشهر، وفقاً لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.يلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الخامس واستمرار النشاط عن كامل مدة الدعم (ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020).عدم استحقاق ما تم صرفه بالبند (1) عن مدة ثبت خلالها فقد صاحب العمل لأحد شروط صرف الدعم المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه، ويتم اثبات ما تم صرفه له عن تلك الفترة مديونية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها.ثانياً: ضوابط الصرف عن المسجلين بالباب الثالث للمنشآت المتضررة:صرف دعم مالي عن العمالة الوطنية المسجلة علي الباب الثالث يقدم لأصحاب الأعمال شهرياً ولمدة (6) أشهر متتالية وفقاً لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين لديهم أو المساس برواتبهم.مدة الصرف 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المشار إليه، مع عدم قبول أي طلب صرف جديد عن مدة تتجاوز تلك الفترة.عدم صرف الدعم المالى عن مدة لم يتقدم صاحب العمل بطلب الصرف عنها خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الصرف التى يتم الاعلان عنها من قبل الهيئة، ويتم الصرف لمن يتقدم بعد فترة الاعلان عن المدة المتبقية من الستة أشهر.يلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الثالث وثبوت استمرار جهة العمل في مزاولة النشاط.ألا تكون المنشأة قد تلقت قيمة رواتب العاملين لديها من أي جهة حكومية خلال مدة الظروف الاستثنائية.تقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب العمالة الوطنية فى حساباتهم البنكية عن الدفعة السابقة كشرط لتحويل الدفعة التالية، ويستثنى من ذلك الدفعة الأولى على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل رواتب العاملين لدي المنشأة بحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل تلك الدفعة.الحصول على تعهد من صاحب العمل أو من يفوضه بالتوقيع يفيد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة حتى نهاية فترة صرف الدعم، أو تسريح أي منهم حتى نهاية شهر يونيو 2001.

مشاركة :