إحالة مشروع قانون باعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء للتشريعية

  • 7/6/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال النائب عبد الحميد كمال، إن مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور على عبد العال أحال مشروع القانون الذي تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين عضوًا والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء رقم 16 لسنة 2018 وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الاطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا جاء ذلك في الجلسة العامة.تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الإعاقة والشئون الصحية.وقدم النائب عبد الحميد كمال في 21 أبريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور على عبد العال رئيس المجلس يطالب فيه إضافة الاطباء واطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائبا.وينص القانون على الاتي:مشروع قانونفي شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهمباسم الشعب،رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الدستور،رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولي)تضاف جمله والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاوليلتكون نصها كالآتي:المادة الاولي:تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.(المادة الثانية)يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الآتي:11- القائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف على مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.(المادة الثانية)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مشاركة :