رفضت المحكمة الإدارية العليا الاستئنافية دعوى قضائية رفعها موظف طالب بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمل 42 عاما، إذ سبق وحصل على مكافأة الخدمة عن 15 عاما فقط من قبل، بعد أن تبين للمحكمة أن عقد التوظيف المبرم بينه وبين الوزارة أقر أن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون بمقدار راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة، تحسب عند نهاية الخدمة على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة «15» راتبًا أساسيًّا فقط.إذ انتدبت المحكمة خبيرا أودع تقريرًا أكد أن المدعي تسلم مستحقات مكافأة نهاية الخدمة، وأن تجديد عقود التوظيف المبرمة بين طرفي التداعي خلال فترة خدمة المدعي تضمنت في البند (6) منها عبارة «تدفع المكافأة للأساس المتقدم في الأول من يناير أو عند انتهاء الخدمة على ألا تتجاوز 15 سنة».وقالت المحكمة إن المشرع استن أصلا من أصول القانون يطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، فالعقد الإداري شأنه شأن العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين. وأشارت إلى أن المدعي سبق وصرف مستحقاته عن فترة الخمسة عشر عامًا التي مرت على خدمته، وأقر بموجبه بأنه قد تسلم مستحقات مكافأة نهاية الخدمة عن عمله لدى الجهة الإدارية المدعى عليها للفترة من 12/10/1978 ولمدة «15» عامًا، وأنه لا يحق له مستقبلا المطالبة بأي مستحقات مالية عن هذه الفترة، وكان الثابت من مطالعة عقود التوظيف التي نصت على أن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون مقدارها راتبَ شهر واحد عن كل سنة خدمة، تحسب عند نهاية الخدمة على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة «15» راتبًا أساسيًّا، وكان المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، مقتضى ذلك ولازمه؛ عدم أحقية المدعي في صرف مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز خمسة عشر عامًا وفقًا لأحكام العقود المبرمة بين طرفي التداعي فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :