أوضحت النيابة العامة أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك. شددت النيابة العامة على أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وتقوم حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: – إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. – إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. – إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. – إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. – إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. – إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته وأكدت النيابة العامة أن العقوبة المترتبة على ذلك ستكون بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”. The post النيابة العامة توضح جرائم الشيك دون رصيد appeared first on صحيفة الوئام الالكترونية.
مشاركة :