استثناء العسكريين المشاركين في الحرب من «منع السفر والحبس»

  • 7/10/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تقرر استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي «المنع من السفر، والحبس» الواردين في المادة «السادسة والأربعين» من نظام التنفيذ.ونوهت جريدة أم القرى عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن هناك العديد من الموافقات والتعديلات سيشملها عددها القادم.وتنص المادة السادسة والأربعون على أنه، إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ويحق لقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية وهي منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه و حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

مشاركة :