رسمياً: استثناء العسكريين المشاركين في الحرب من المنع من السفر والحبس بنظام التنفيذ

  • 7/10/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

‏⁧‫أكدت الجريدة الرسمية «أم القرى» استثناء العسكريين المشاركين فعليًّا في الحرب أو العمليات الحربية من إجرائي (المنع من السفر، والحبس) الواردين في المادة (السادسة والأربعين) من نظام التنفيذ. وقالت الجريدة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، إنها ستنشر التفاصيل في عددها الصادر غدًا الذي يحمل رقم 4839. وتنص المادة 46 من قانون نظام التنفيذ، بحسب موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على: المادة السادسة والأربعون : إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلًا، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بما يأتي: 1- منع المدين من السفر . 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلًا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام . 4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية . 5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ . ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًّا من الإجراءات الآتية: أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. ‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. ‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه أن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يُحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. ‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

مشاركة :