زوج يقتل زوجته خنقاً بـ«غترة»

  • 7/13/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديب نقضت المحكمة الاتحادية العليا جزئياً، حكماً استئنافياً قضى بإدانة متهم بقتل زوجته وسجنه 5 سنوات وإلزامه بأداء 100 ألف درهم لورثتها، مؤكدة توافر شروط جريمة القتل العمد، وأن تقرير اللجنة الطبية أكد أن المتهم مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته، وأن الحكم درأ عنه القصاص لما ثبت أن الزوج لديه ابنة من المجني عليها ما يمنع من توقيع القصاص، وقضت بتعديل الحكم بالنسبة لقيمة الدية الشرعية لتكون 200 ألف درهم. وتشير تحقيقات القضية إلى وجود خلافات بين الزوجين وأن الزوجة اتصلت بالزوج هاتفياً وأخبرته أنها ترغب في أخذ ابنتها، فطلب منها أن تحضر إلى المنزل لكي يتفاهما ويحلا الخلاف، وبالفعل حضرت إلى المنزل ودخلت إلى الصالة وجلست وتكلمت معه بعصبية، ورفض إعطائها البنت وطلب منها اللجوء للمحكمة فأخذت صندوق الذهب ورمته بوجهه وسبته بكلام غير لائق، ودخلت إلى غرفة النوم وقامت بأخذ ملابسها وذهبها وجواز سفرها، وعندما حاولت الخروج من الغرفة سحبت ابنتها من يدها بقوة حتى صرخت الابنة من شدة الألم. فقفز المتهم على زوجته وأمسكها من رقبتها بيديه وأسقطها على الأرض وضغط على رقبتها بيده اليمنى بقوة، وكان يحاول تهدئة ابنته بنفس الوقت واستمر في الضغط على رقبة زوجته لمدة تراوحت بين خمس إلى عشر دقائق حتى شاهد الدم ينزف من أنفها فابتعد عنها، ثم لاحظ أنها ما زالت على قيد الحياة، فأحضر «غترة» وربطها حول عنقها وشدها بقوة وتركها مربوطة وذهب إلى غرفة أمه وأخبرها أنه قتل زوجته وسلمها ابنته. وخرج الزوج بعدها من المنزل واتصل بالدفاع المدني وأخبرهم أنه قتل زوجته، ثم اتصل بالشرطة وأخبرهم أنه قتل زوجته وتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة وسلم نفسه، وبسؤاله عن سبب العودة إلى زوجته بعد أن رفع يده عن رقبتها وربطها بواسطة شماغ وشده حول عنقها، أكد رغبته في موتها قائلاً: شعرت براحة نفسية كبيرة بعد وفاتها. وجاء في محضر معاينة النيابة العامة أن الزوجين يقطنان في منزل شعبي مؤلف من دور واحد وكانت الغرفة التي يسكنها المتهم وزوجته مستقلة عن المنزل الملحق، وكانت الجثة موجودة في غرفة النوم ملقاة على ظهرها بوسط الغرفة ومربوطة من عنقها بواسطة شماغ، ولا تبدو عليها معالم حياة. وكانت النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية، وأسندت له قتل المجني عليها عمداً، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبته بالسجن المؤبد وألزمته دية المجني عليها وقدرها 200 ألف درهم تدفع لورثتها، كما ألزمته الرسوم وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فاستأنف المتهم والنيابة العامة والمدعون بالحق المدني الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبته للسجن 15 عاماً، فطعنت النيابة العامة والمتهم على الحكم فقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم، ثم قضت محكمة الاستئناف مجدداً بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وإلزامه بدفع 100 ألف درهم لورثة المجني عليها، فطعن على الحكم وطلبت النيابة العامة رفض الطعن وإعمال أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بشأن القصاص. وأكد المتهم في طعنه على الحكم أنه دانه عن تهمة القتل العمد دون بيان لأركان الجريمة خاصة القصد الجنائي، مشيراً إلى أن الحكم التفت عن دفاعه بأنه يعاني من اضطراب في الشخصية ينفي عنه المسؤولية أو يعد عذراً مخففاً، فيما أكدت المحكمة أن سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية.

مشاركة :