حكم المايكروبليدنج للحواجب.. الإفتاء: جائز بشرط واحد

  • 7/14/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكم المايكروبليدنج للحواجب، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك».وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المايكروبليدنج جائز وحلال، لا حرمة فيها إذا لم يخرج دمًا، فإذا أخرج دمًا يدخل في حكم الوشم، والوشم حرام.وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء أن المايكروبليدنج هو تقنية جديدة وحديثة خاصة بتجميل الحواجب في الطبقة الأولي من طبقات الجلد بحقن مادة معينة، وللتأكد من شرط جوزاه لابد أن تسأل المرأة الطبيب أو الطبيبة المتخصة قبل عمله عن مدى خروج دم من عدمه.اقرأ أيضًا: هل تنظيف الحواجب يؤثر في صحة الصوم .. أمين الفتوى يجيبحكم المايكروبليدنج بدون دم: وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكرو بليدنج التي يستخدم فيها الشفرة وتثبث لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.وأوضح «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: "ما حكم رسم الحواجب لمن ليس لها حاجب ؟" أنه إذا ترتب على الرسم خروج دم؛ فأنه يكون حرامًا لأنه حينئذ ستختلط الصبغة بالدم والدم النجس سينحبس أسفل الجلد".حكم المايكروبليدنج دار الإفتاء: كانت دار الإفتاء المصرية، قد ذكرت أن هناك نوعين في عمل تاتو الحواجب، النوع الأول: لا يجوز ومحرم شرعًا، وهو دق الحبر مكان الحاجب حتى يخرج الدم ثم حشوه بمادة ملونة وتكون نجسة ويتسبب ذلك في ألم شديد، لافتًا إلى أنه حُرِم بسبب حبس الدم النجس والحشوة مادة نجسة وما يسببه من آلام.وأضافت «الإفتاء» ردًا على سؤال : «هل يجوز عمل تاتو للحاجب في حال تساقطه؟» أن هناك تقنية حديثة تسمى المايكروبليدنج وهى رسمة تكون فى الطبقة الأولى من طبقات الجلد وتبقي لـ6 أشهر أو سنة ولا يخرج دم اثناء هذا الفعل، وأن هذا الفعل لا حرج فيه، أو أن تصبغي شعر الحاجب أو أن تفعلى المايكروبليدنج ولكن بشرط ألا يخرج دم.وأشارت إلى أنه يجوز عمل المايكروبليدنج ولا إثم فيه، وهو رسم عن طريق تقنية جديدة تشبه الحناء ويكون على الطبقة الأولى للجلد ولا يتخللها ويزول بعد فترة زمنية معينة، فهكذا يتم رسم الحواجب بدون ألم أو حشوة مادة نجسة تحت الجلد.شاهد المزيد: تاتو الحواجب لمن لا حاجب لها .. هل يجوز؟ هل المايكروبليدنج حرام؟ أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ردًا على أحد الأسئلة التي وردت إليها بخصوص استخدام تقنية "الميكروبليدنج"، أن الشريعة الإسلامية أباحت الزينة بضوابطها الشرعية، مستندا إلى قول الله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ"، كما حثت المرأة على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقا أصيلا من حقوقها، وذلك مراعاة للفطرة التي فطرت عليها من حب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تعد من الحاجيات، إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة.ونبه « علام» أن جمهور العلماء اتفقوا على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله -تعالى-: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، وأن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج، من خلال رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبر خاص لا يتسرب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين.وواصل مفتي الجهورية: ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.وأشار الدكتور شوقي علام أن الحاجبين من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حكم الشرع في استخدام تقنية "المايكروبليدنج" الحديثة، التي ظهرت في الآونة الأخيرة وتستخدمها بعض السيدات لتجميل الحاجبين، وتعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد.وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ردا على أحد الأسئلة التي وردت إليها بخصوص استخدام تقنية "الميكروبليدنج"، أن الشريعة الإسلامية أباحت الزينة بضوابطها الشرعية، مستندا إلى قول الله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ"، كما حثت المرأة على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقا أصيلا من حقوقها، وذلك مراعاة للفطرة التي فطرت عليها من حب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تعد من الحاجيات، إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة.وأضاف الدكتور شوقي علام: اتفق جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".وأضاف مفتي الجمهورية، أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية المايكروبليدنج، من خلال رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بحبر خاص لا يتسرب إلى أعماق البشرة بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجبين، ويستمر لمدة من الوقت ثم يزول يدخل تحت الزينة المأذون فيها ولا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، لأنه لا يصل تحت الجلد، وإنما يتم فقط صبغ الطبقة الخارجية من الجلد، بخلاف الوشم الذي فيه نجاسة مختزنة تحت الجلد، والتي تكونت من الدم المنفصل من الإنسان، واختلطت به الأصباغ فتنجست من الاختلاط بهذا الدم المنفصل.وأوضح الدكتور شوقي علام أن الحاجبين من جملة وجه المرأة الذي أباح الشرع للمرأة أن يظهر مع ما فيه من زينة، كالكحل.

مشاركة :