بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية؛ توضح الهيئة العامة للمنافسة أنه وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي ان سبورت فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016م من خلال: • إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية. • إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة "يورو "2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة. • قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك. وهو ما يعد مخالفةً صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناءً عليه اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي ان سبورت مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصاً على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة. إلا أن قنوات بي ان سبورت لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي ان سبورت ضد الهيئة العامة للمنافسة. وبناءً على ما تضمنه نظام المنافسة من إحالة الممارسات التي تشكل مخالفةً لقواعد المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ وحيث قام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره القاضي بـ"الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي ان سبورت". فقد ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي ان سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 /5/1425هـ التي نصت على أنه "يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقاً لما تحدده اللائحة، من ذلك: (3) فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء." ومخالفتها الفقرة (10) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة –المشار إليه-والتي نصت على أنه: "يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: (10) تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى". وقد أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة المتضمن ما يلي: 1- تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة بي ان سبورتس – الشرق الأوسط وشمال افريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال سعودي. 2- إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة العربية السعودية نهائياً. 3- إلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة. 4- نشر القرار على نفقتها. هذا، وتهيب الهيئة العامة للمنافسة بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين بما يدعم نمو صناعة الإعلام الرياضي ورفع كفاءته ضمن إطار من العدالة والشفافية.
مشاركة :