اقتصادية النواب توافق على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون شركات قطاع الأعمال وتحيله للجلسة العامة.. وجدل حول أسلوب توزيع الأرباح على العمال

  • 7/15/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أنهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، ووافقت عليه لتحيله إلى الجلسة العامة.ومن جانبه أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تعليقا على الانتهاء من القانون قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الفترة المٌقبلة ستركز علي وجود لوائح عمل موحدة والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون وسيتم مناقشتها من خلال حوار مجتمعي حقيقي، وقبل 30 سبتمبر المٌقبل سيكون لدينا  جمعيات عمومية وتغيرات في مجالس الإدارة تتواكب مع التغيرات الكبيرة التي تحدث  بالشركات "علشان نكون متأكدين  من مجالس الإدارة الجديدة علي قدر المسئولية  لأن الدنيا رايحة لدينا تانية".وكشف توفيق، إن هناك عملية دمج ستتم بعدد من الشركات خصوصا الغزل والنسيج والتي من المقرر أن يتم دمجها في 10 شركات بدلا من 32 بدون غلق شركات، وكذلك ستصل عمليات الدمج لقطاع النقل البري لدمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع، وكذلك التشييد والبناء مع المقاولات.وأوضح أن هناك احتمالية لتصفية بعض الشركات في حالة عدم وجود بديل أو أمل في تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، مشيرا أن هناك لجنة  تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزير تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاحات التي تتم بكافة الشركات.ونوه الوزير إلي أن تطوير شركات قطاع الأعمال بدأ منذ سنة ونصف بإجراءات صعبة جدا، ولكن البداية الحقيقة للتغير هي اليوم بالتزامن مع قرب خروج  القانون الجديد، والذي من المقرر أن يغير مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات، مشيرا إلي أنه قبل  شهر أكتوبر المُقبل سيتم تغير شجرة الحسابات لتتم بشكل جديد يعبر بالفعل عن الواقع ودون تدخل.وأضاف توفيق إن تم تزويد شركات الغزل والنسيج بمحلج جديد وتم تدريب العمالة اللازمة عليه، فحجم الأموال التي تم ضعها لتطوير الآلات الموجود بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليار جنيه، فضلا عن 7 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية.وختم حديثه قائلا:" لا نضيع دقيقة واللي جي أسهل من اللي فات، والصعود إلى قمة الجبل أسهل الآن".وكان النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية قد تساءل عن بنود رفع كفاءة العامل المصري لكي يكون متوافقا مع الأساليب الإنتاجية الجديدة حيث انه أخر عنصر في منظومة الإنتاج.وفي سياق متصل تمسك الوزير بالنص الوارد في المادة 33 من القانون رقم 202 لسنة 1991 والتي تنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب من الارباح السنوية القابلة للوزيع بصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الادارة بنسبة لا تقل عن 10%ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح نقدا.وقال :  نظام الجهاز المركزي للمحاسبات يتحدث عن النقدي واخشي أن نوافق على ملاحظة مجلس الدولة التي تلزم الشركات بالدفع بالوسائل غير النقدية، مشيرا إلى أن الأخذ بالملاحظة سيجعل هناك نظام عمل قد  يكون نقدي وقد يكون بتحويلات او بشكيات.وأشار إلى ان هناك مزايا وأجور عينية، لافتا ان القانون الحالي يؤكد ان العاملين لهم 10 %بحد أقصي 12شهرا، ونؤكد أننا نرغب ان يكون كله نقدي، ودعا الى الحفاظ على ما جاء بنص المادة كما وافق عليها المجلس.ومن جانبه أكد النائب محمد فؤاد أن مجلس الدولة فهم المادة بشكل حرفي وليس دلالي.كما وافقت اللجنة على إضافة فقرة للمادة 48 من قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، وتنص على أنه يجوز للوزير المختص او مجلس ادارة الشركة أن يحيل للنيابة الادارية التحقيق مع اي من العاملين.وقال النائب محمد عبدالفتاح إن ملاحظات مجلس الدولة واضحة وانا متمسك بها ونحن في المقام الاول يهمنا الصالح العام ونريد الاستقرار والعمال هم الجناح الضعيف ونحن كبرلمان بحضور الحكومة والسلطة القضائية لابد ان نعدل للصالح العام،  مؤكدا أنه لا يرفض تعديل الحكومة على القانون. واضاف ان ملاحظات مجلس الدولة تصب في صالح القانون والعمال ودعا الى التمسك بها. وأكد النائب ياسر صفوت انه لا مشكلة في إحالة التحقيق للنيابة الإدارية بما تملكه من خبرات واستقلال حيث انها اوفر ضمانة اكبر للعامل.وأضاف أن النيابة الإدارية تتولى إجراءات التحقيق وتحيل رأيها للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه، وليس هناك تشدد في أي شئ.وكان مجلس الدولة قد أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الورد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت اخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.وذكر أن المادة رقم 8 من مشروع القانون نصت انه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب النظام الأساسى للشركة، وقد لاحظ القسم أنه من المقرر أن لكل شخص اعتبارى نائب يعبر عن إرادته يمثل أمام القضاء هو ما يقتضى معه وجوب تحديد هذا الممثل ليتحقق علم الكافة به. ولما كان النص الوارد لهذه المادة قد عمد إلى عدم تحديد ممثل الشركة أمام القضاء والغير تاركا تحديدها إلى النظام الأساسى للشركة، وهو ما يشوب النص الغموض وعدم التحديد ؛مما يترتب عليه تعذر العلم بهذا الممثل ولا سيما أن النظام الاساسى للشركة كثيرا ما يطرأ عليه تعديلات قد يترتب عليها عدم ثبات الممثل القانونى للشركة، الأمر الذى ينبغى تحديده.وذكر المجلس أن ما تضمنه البند "ج" من الفقرة الثالثة من المادة 21 من جعل اختيار ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية فى الشركة بحسب الأصل فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جرى انتخابه طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادة 76 من الدستور، وذلك لما ينطوى عليه من إجبار العامل الانضمام للجنة النقابية، إذ أن مقتضى أعمال حكم هذا البند بصياغته الواردة أن العامل لم يمكن من اختيار ممثله فى مجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان عضوا باللجنة النقابية، وبذلك يكون قد عصف بمبدأ الحرية النقابية وحرية أبداء الرأى النابعة من الحرية الشخصية تلك التى التى تكفل الدستور بصونها من كل انتهاك أو مساس بها.

مشاركة :