وزير العدل يقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون التوثيق

  • 7/16/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل؛ القرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون التوثيق رقم ١٨ لسنة ١٩٤٧.وجاء بالقرار أنه تنشأ دفاتر إلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلي؛ وتستبدل بالدفاتر المشار إليها في المواد (١٤؛١٥؛١٦؛٢٥؛٢٨؛٣٢؛٣٣)؛ وتحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الآلي للفرع مدرجا بها أسماء ذوى الشأن، الثابتة في المحررات التي وثقت، أو العرفية، أو التي صدق على التوقيعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها.وتابع القرار أنه وفي كافة الأحوال يتم إثبات أرقام المحررات، ومحاضر التصديق، وتواريخها، وتاريخ تسليم صورة المحرر الموثق إلى صاحبه، بعد توقيعها من ذوي الشأن.وأضاف القرار أنه يحصل الفرع علي نسختين من المحررت الموثقة بالدفاتر المشار إليها في الحالتين (٢٥؛٣٢) من اللائحة؛ مزيله بتوقيع الموثق وذوي الشأن، يحتفظ الفرع بأحدهم ويرسل الثانية في نهاية كل يوم عمل إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمسحها ضوئيا واضافتها إلى قاعدة بيان الشهر العقاري.وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧؛ بشأن التوثيق؛ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق؛ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٣ نوفمبر ١٩٤٧ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق؛ وبناءا على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

مشاركة :