حكم العمل في مصلحة الجمارك.. دار الإفتاء تجيب

  • 7/16/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل في الجمارك جائز وحلال شرعًا، وليس فيه حرمة.حكم تهريب البضائع.. المفتي: لهذه الأسباب حرام شرعًاحكم تهريب البضائع، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ سواء في ذلك الاستيراد والتصدير.وأضاف" علام" فى إجابته عن سؤال: "ما حكم تهريب البضائع؟"، أن فاعل ذلك مخالف للشرع من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.ونوه إلى أن هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.وأشار إلى أن تهريب البضائع يعني: استيرادُها أو تصديرُها بطرق غير مرخَّص بها؛ سواء أكانت مباحة في نفسها، أم ممنوعةً ابتداءً، وهذا التهريب هو من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة.وتابع أنها تضر كذلك بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة؛ ولذلك سعت الدول إلى سنِّ القوانين التي تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه، كما أنه من القواعد الفقهية المستقرة أنَّه "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وأن "تصرف الحاكم على محكوميه منوطٌ بالمصلحة"، وأنه يجب عليه توخِّي مصالح المحكومين بما يحقق مقاصد الشرع.وذكر ما قاله العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" : [طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ فرضٌ، فكيف فيما هو طاعةٌ؟] .وأبان بما قاله العلامة الخادمي الحنفي في "بريقة محمودية": [كل مباحٍ أمر به الإمام لمصلحةٍ داعيةٍ لذلك فيجبُ على الرعيةِ إتيانُهُ].وأفاد بما قاله العلامة ابن رشد المالكي في كتابه "البيان والتحصيل": [واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره، وإن كان غير عدل، ما لم يأمره بمعصية] .ونبه على ما ذكره الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" : [تجب طاعة الإمام في أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، ما لم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلًا أو جائرًا] .وأوضح أنه على هذا الأصل تنبني مسألة تهريب البضائع؛ حيث عَقَدَ قانون الجمارك بابًا كاملًا نصَّ فيه على ما يَخُصُّ تهريب السلع والبضائع، وذلك في المادة (121-122)؛ حيث نصت كلاهما على: [يعتبر تهريبًا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية، وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.وبين أنه يعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهرَّبة، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.وتابع أنه في جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا بِمثلَي قيمتها أو مِثلَي الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.واختتم أنه يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أُعدت أو أجِّرت فعلًا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض].اقرأ أيضًا: حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه.. الإفتاء تجيب بالأدلةحكم تهريب البضائع من الجماركقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القانون طالما أنه غير مخالف للشريعة فيكون العمل به ليس جائزا ولكنه واجب.وأجاب "ممدوح"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم شراء بضائع مهربة من الجمارك وهل بيعها حلال أم حرام؟"، قائلًا: "التهرب من الجمارك حرام وممنوع لأنه به مخالفة للقانون وطالما أن القانون ليس مخالفًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية فالعمل به واجب".وأضاف: "البضائع التى هربت من الجمارك وانتشرت وذاعت وتم توزيعها عند التجار ففى هذه الحالة يغتفر فى الدوام ما لم يغتفر فى الابتداء فالذى قام بتهريبها من الجمارك فهو آثم، لكنه ابتداءً لا يجوز تهريب بضائع من الجمارك".

مشاركة :