تنشر البوابة نيوز، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يعمل على سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلًا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع الوضع الاقتصادي للدولة؛ كما أنه جاء –أيضًا- بعد التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية التي منحت تلك المحاكم الإختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.وأضافت اللجنة، أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلًا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.وأهابت اللجنة بالحكومة بسرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر، كما أوصت اللجنة بزيادة عدد الدوائر خاصة بالمحاكم الجزئية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.ونص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة مع إجراء تعديلات على: المادة الأولىيُستبدل بنص المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي:مادة (42 فقرة ثانية):"وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه القانون".المادة الثانيةتستبدل عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و"عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت أي منها في المواد 41، 42 فقرة أولى، 43، 47 فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.(المادة الثالثة)على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
مشاركة :