نصّت تعديلات جديدة للائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية على تخويل ديوان الخدمة المدنية بوضع تعليمات بشأن إجراءات تمديد خدمة الموظّفين العامين في الوظائف العليا لما بعد ستين سنة.وأزالت التعديلات الجديدة الشرط الذي ينصّ على «ألا تقل خدمة الموظّف في الحكومة في وظيفة عليا عن 15 سنة للسماح له بتمديد خدمته عندما يبلغ الستين عامًا»، إلا أنّها وضعت شرطًا جديدًا مفاده «ألا يقلّ مستوى أداء الموظّف في السنتين الأخيرتين عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات».كما اشترطت أن يكون التمديد لمدّة سنة واحدة أو أكثر بما لا يتجاوز خمس سنوات في مجموعها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وألا يتم اللجوء إلى هذا الخيار إلا في حال تعذّر الحصول على المرشّح المؤهل لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون الموظّف محمود السيرة وحسن السلوك.في سياق متّصل، اشترطت التعديلات الجديدة استدعاء ممثّل عن ديوان الخدمة المدنية إلى لجان التظلمات التي يتم إنشاؤها في الجهات الحكومية قبل اتخاذ أي قرار جزائي يتعلّق بالخصم من الراتب لأكثر من 10 أيام.وبحسب اللائحة التنفيذية، تنشأ في كل جهة حكومية بقرار من السلطة المختصة لجنة دائمة للتظلمات، تتكوّن من رئيس لا يقل مستوى وظيفته عن مدير وأربعة أعضاء على الأقل، تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظّفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمسّ حقًا من حقوقهم الوظيفية، وذلك وفقًا لضوابط من أبرزها أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة من الموظّفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والسيرة الحسنة، ويجوز الاستعانة بممثل من الديوان.وبحسب التعديل الجديد، تحدّد اللجنة إجراءات عملها، وتعقد اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائمًا من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى، ويجب على اللجنة استدعاء ممثّل عن ديوان الخدمة المدنية للمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، متى كان التظلّم يتعلّق بجزاء الخصم من الراتب أكثر من عشرة أيام.كما تنصّ المادة ذاتها على إلزام رئيس اللجنة أو أعضائها بالتنحّي عن حضور الجلسة التي ينظر أو يبت فيها في تظلم مقدم من أحد الموظّفين الخاضعين لرئاسة أي منهم، أو له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان القرار المتظلم منه صادرًا من أحدهم، ويفوّض رئيس اللجنة في اختيار من يحل محل من قام في حقه السبب الموجب للتنحّي في حال تعذر اكتمال نصاب انعقاد اللجنة دونه.
مشاركة :