تعرف على المهمات التي سيؤديها ولي العهد نيابة عن أمير الكويت

  • 7/19/2020
  • 11:43
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمراً أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، بحسب صحيفة «القبس». وجاء في المرسوم الذي حصلت الزميلة «القبس» على نسخة منه ما يلي:بعد الاطلاع على الدستور، وعلى -المادة السابعة الفقرة الثانية- من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي:مادة أولى: يعهد إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور، بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية المقررة لنا، وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا:1- تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم.2- اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة.3- التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها.4- إبرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور.5- إصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور.6- وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.7- اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة.8- أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير.9- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية.مادة ثانية: على ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية. أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمراً أميريا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الدستورية، بحسب صحيفة «القبس». وجاء في المرسوم الذي حصلت الزميلة «القبس» على نسخة منه ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى -المادة السابعة الفقرة الثانية- من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، أمرنا بالآتي: مادة أولى: يعهد إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور، بصفة مؤقتة، طوال مدة العملية الجراحية المقررة لنا، وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا: 1- تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم. 2- اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة. 3- التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها. 4- إبرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور. 5- إصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور. 6- وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين. 7- اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة. 8- أداء الوزراء لليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير. 9- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقا للقانون، وقبول ممثلي الدول الأجنبية. مادة ثانية: على ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ به مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية. < Previous PageNext Page >

مشاركة :