مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

  • 7/19/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.تستند فلسفة مشروع القانون المعروض على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.وعلى الرغم من التعديلات الدستورية والتشريعية المستجدة منذ صدور الأداتين التشريعيتين المتقدم بيانهما - قرارى رئيس الجمهورية فى شأن أوقاف الأقباط الأرثوذكس- لذا فقد ظهرت الحاجة إلى استحداث تنظيم تشريعى مطابق للتشريع المشار إليه آنفًا يتولى إدارة تلك الأصول والأموال الموقوفة واستثمارها لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بما يضمن أفضل إدارة وتنمية لها فى ضوء تعدد الأموال والأصول الموقوفة على جهات البر العامة التابعة للهيئتين المشار إليهما، وتنامى تلك الأوقاف وتنوع الجهات الموقوفة لصالحها، وتفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".وضمانًا للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رُئِىَ أن يكون مشروع القانون المعروض محاكيًا للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة فى قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.ويأتى مشروع القانون المعروض اتساقًا مع ما جاء بالمادة (90) من الدستور، والتى تنص على أن: " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك". ثانيًا- الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:جاء مشروع القانون المعروض فى خمس مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:مواد مشروع القانون:تضمنت المادة (1) على إنشاء هيئتين، الأولي تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.كما تضمنت المادة (2) من مشروع القانون المشار إليه بيان تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية ــــ تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين ــ باختلاف مسمياتهم في كل طائفة ــوالنصف الآخر من ذوي الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.وتقديرًا للمهام التي يضطلع بها رئيس الطائفة الدينية فقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن ينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلًا وأمين سر، ليرأس الوكيل اجتماعات الهيئة حال غياب رئيسها.أسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالًا خاصًا، نظرًا لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.بينما تضمنت المادة (4) حكمًا انتقاليًا مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون. كما رتبت المادة ذاتها حكمًا آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسمًا لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخًا لبدء سريانها.كما أوردت المادة (5) حكمًا انتقاليًا آخر مفاده استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كلٌ من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.نصت المادة (6) على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مشاركة :