قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن المُشرّع الإماراتي، في قانون الشركات التجارية، منح الجمعيات العمومية للشركات المساهمة السلطة العليا لاتخاذ القرارات الخاصة بالشركة، وتصدر القرارات من قبل المساهمين بموافقة الأغلبية، في حين تتطلب القرارات الخاصة موافقة ثلاثة أرباع حملة الأسهم الممثلة في الاجتماع، وكمثال على القرارات الخاصة، الموافقة على زيادة رأس المال، وتعديل النظام الأساسي للشركة. حقوق المساهمين وأضافت في ردّ لها على مقال نشرته «الإمارات اليوم»، أمس، حمل عنوان: «ما دور الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة العامة، أن قانون الشركات التجارية كفل مجموعة من الحقوق الخاصة بالمساهمين، المرتبطة بالجمعية العمومية، منها حق حضور الاجتماع، والتصويت، ومناقشة وتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة». وأكدت أن القانون ألزم مجلس الإدارة والمعنيين في الشركة بالرد على استفسارات المساهمين، كما كفل الحق للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك. محضر الاجتماع وأضافت الهيئة أن قانون الشركات ألزم في المادتين (182) و(187) بتعيين مقرر لاجتماعات الجمعيات العمومية، بحيث يحرر محضر اجتماع الجمعية العمومية، ويتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة، وعدد الأصوات المقررة لهم، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدوّن محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص. ويوقع كل محضر من قبل رئيس الجمعية، ومقررها، وجامع الأصوات، ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه، وتحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مركز الشركة، فيما يجوز لأي مساهم الاطلاع على تلك المحاضر مجاناً خلال ساعات العمل المقررة. وشددت الهيئة إلى أنه إضافة إلى إجراءات محاضر اجتماع الجمعيات العمومية المذكورة، تلتزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن قرارات اجتماعات العمومية على مواقع الأسواق المالية. وقف القرارات أكدت الهيئة أنه لمزيد من الحماية للمساهمين، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، وسنداً إلى نص المادة (191/1)، فإن للمساهمين الذي يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة، اللجوء إلى الهيئة، لإصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم، أو الصادرة لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب. كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية على مواقع الأسواق المالية قبل نشر دعوة الجمعية، وذلك لتمكين المساهمين من الاطلاع على البيانات المالية قبل اجتماع الجمعية بوقت كاف، حيث إن موافقة الهيئة على نشر إعلان دعوة الجمعية العمومية السنوية مشروطة بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية. وحظرت الهيئة إدراج البنود الخاصة أثناء انعقاد الجمعية العمومية، لعدم مفاجئة المستثمر بقرارات خاصة تؤثر في المركز المالي للشركة، ونظمت آلية وكيل تمثيل الأقلية. تصويت إلكتروني ذكرت «الأوراق المالية» أنه في ظل الظروف الاستثنائية العام الجاري، والإجراءات الاحترازية، فقد طبقت الهيئة التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المالية، تماشياً مع توجيهات الدولة بمنع التجمعات، وتمكين المساهمين من المشاركة الإلكترونية، وممارسة حقوقهم التي كفلها القانون إلى الحد المتاح، بالتنسيق مع الأسواق المالية ومزوّدي الخدمات. ومن خلال التقييم الأولي لتجربة التصويت الإلكتروني، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مشاركة المساهمين في الحضور الإلكتروني والتصويت على قرارات الجمعيات العمومية العام الجاري، في أكثر من 50% من الشركات، مقارنة بالعام الماضي، علماً بأن الهيئة ألزمت الشركات بتوفير المؤتمرات المرئية التي تكفل للمساهم المناقشة والمداخلة، وتثبيت ذلك في محاضر الاجتماعات. أنظمة جديدة وبيّنت أنه في إطار سعيها إلى تطوير منظومتها التشريعية، فقد أصدرت الهيئة أنظمة جديدة بشأن إجراءات الشركات الخاسرة بنسبة 20% و5% من رأسمالها فأكثر، وإجراءات التعامل مع الشركات المتعثرة والموقوفة، ووضعها على قائمة المراقبة، واللذان يهدفان إلى متابعة أوضاع هذه الشركات، وتصويبها، من خلال الزامها بتقديم خطط معالجة الخسائر بعد التنسيق مع الأسواق المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية. منصّة الشركات الثانية ولفتت إلى أنه في ما يتعلق بمنصة الشركات الثانية، وآلية إعادة الشركات الموقوفة، ونظراً لما يكتنف تداول الشركات الموقوفة سابقاً من مخاطر مالية وقانونية وعددها ست شركات، فقد تم إلزام الوسطاء بتوقيع المستثمر على إقرار بالإطلاع على القوائم المالية، وإلمامه بالمخاطر التي تحيط بالشركة لرفع الوعي، حماية للمستثمر، وتجنباً لنشوء الخلافات بين المستثمر والوسيط، وهو إجراء تم اقتراحة من قبل الأسواق المالية، علماً بأن إجراءات التخارج هذه ممارسات عالمية. للمساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة، اللجوء إلى الهيئة، لإصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضراراً بهم. تطبيق التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المالية. قانون الشركات كفل مجموعة حقوق خاصة بالمساهمين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :