قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنه ابتداءً من 16 أغسطس 2020م يجب تسجيل بيانات الصك والبائع وحساب مبلغ الضريبة من خلال الخدمة عبر الموقع. وأشارت إلى أن ذلك تسهيل لمعرفة استحقاق ضريبة القيمة المضافة على العقار وحفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل إجراء عملية الإفراغ لدى وزاة العدل. وبينت أن بيع الأراضي نشاط اقتصادي لأغراض التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويلزم الشخص بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخرا، إطلاق خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تستهدف ملّاك العقار من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.
مشاركة :